مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 10 -صفحه : 456/ 72
نمايش فراداده

إذا تأيد بدليل و قد دل عليه الكتاب و القياس ( أما ) الكتاب فهو أن المحرم في الآية هو الربا و الربا هو الزيادة و ذلك اما في المقدار و اما في الميعاد للاستحقاق و هو النساء أو الجودة أما في الجودة فقد أسقطها الشرع حيث قال جيدها و رديئها سواء رواه ( 1 ) و لسقوط قيمتها تحققت المماثلة و فى هذا بنوا أن من فوت جودة الحنطة لا يضمنها على حالها و كذلك كل مكيل و موزون لان قيمة الجودة في الربويات ساقطة بزعمهم على خلاف القياس و التفاضل في المقدار أو في الميعاد في الاستحقاق هو الربا فليس التقابض من الربا في شيء إذ قيمة المقبوض بعد كونه نقدا كقيمة المقبوض في المجلس بخلاف قيمة المؤجل فانه يخالف قيمة الحال فلو حرم ترك التقابض بحكم الربا لكان زيادة على كتاب الله تعالى ( و أما ) القياس فهو أن القبض موجب للعقد إذ بالعقد يجب الاقباض فكيف يكون شرطا فيه لان حق الشرط أن يقترن بالعقد فالواجب التعيين فقط لا القبض و وجه الكناية عن هذا المعنى بقوله يدا بيد ان اليد آلة الاحضار و الاشارة و التعيين كما أنها آلة القبض فكما يكنى بها عن القبض يجوز أن يكنى بها عن التعيين و إذا كان المعنى محتملا و تأيد بدليل فلا بد من قبوله فالتعيين هو المقصود في الربويات و فى السلم أيضا فإذا أسلم دراهم في حنطة وجب إقباض الدراهم ليتعين فلا يكون بيع الكالي بالكالي و الاصل في السلم أن يجرى بالاثمان فيكون الثمن مسلما فيه و هو دين و الثمن رأس المال و هو دين فيجب تعيينه ثم لما عسر على العوام التفرقة بين ما يجب تعيينه و ما لا يجب أوجب الشرع القبض في رأس المال مطلقا بإسم السلم و اوجب في الاثمان بإسم الصرف تيسيرا لمرادهم و تحقيقا للغرض قالوا و لو كان المراد التقابض لقال يدا من يد فلما قال يدا بيد كان مثل قوله عينا بعين ( و الجواب ) عن ذلك انه لو كان التقابض في الصرف للخلاص عن بيع الكالي بالكالي لوقع الاكتفاء بالقبض في أحد الجانبين لان بيع العين بالدين جائز كما في السلم فوجوبه في الجانبين لا مسند له إلا الحديث ( فان قلت ) ليس

1 - بياض بالاصل فحرر ) )