مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 10 -صفحه : 456/ 75
نمايش فراداده

التفريع على هذه الاحكام

و التفرق قبل التقابض حرام كذلك عندنا و عند المالكية و الحنبلية خلافا للحنفية فيما عدا الصرف كما قدمته و قد مضى الكلام في ذلك و مضت الاحاديث الدالة على وجوب التقابض عند اتحاد الجنس ( و أما ) الاحاديث الدالة على وجوب التقابض عند اختلاف الجنس و اتحاده فحديث عمر رضى الله عنه و هو حديث مجمع على صحته خرجه مالك و الشافعي و البخارى و مسلم و أبو داود و الترمذى و النسائي و ابن ماجه في كتبهم و هذا لفظ البخارى ( عن مالك بن أوس انه التمس صرفا بمائة دينار قال فدعانى طلحة بن عبيد فتراودنا حتى اصطرف منى و أخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتى خازنى ( 1 ) من الغابة و عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع فقال عمر رضى الله عنه و الله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الذهب بالورق ربا إلا ها و ها و البر بالبر ربا إلا ها و ها و التمر بالتمر ربا إلا ها و ها و الشعير بالشعير ربا إلا ها و ها ) و في رواية في الصحيح أيضا من قول عمر قال ( سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ) فذكره و فى رواية ( قال عمر و الذي نفسي بيده ليردن اليه ذهبه و لينقدنه ورقه ) يقول عمر ذلك لمالك بن أوس و فى الكلام التفات قال سفيان بن عيينة هذا أصح حديث روى عن النبي صلى الله عليه و سلم في هذا يعني في الصرف و فى رواية في هذا الحديث ( الورق بالورق ربا إلا ها و ها و الذهب بالذهب ربا إلا ها و ها ) رواها ابن أبى ديب عن الزهرى عن مالك بن أوس و أسانيد الروايات المتقدمة أصح و هي في صرف النقد بغير جنسه و عن عمر رضى الله عنه قال ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل و لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل و لا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب و الآخر ناجز و ان استنظرك حتى يلج بيته فلا تنظره الا يدا بيد هات و هذا إنى اخشى عليك الربا ) و مما هو نص في المسألة في الصرف حديث ابن عمر قال ( كنت أبيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته بذلك فقال صلى الله عليه و سلم اذا بايعت صاحبك فلا تفارقه

كذا بالاصل فحرر ) )