فلا يباع إلا كيلا قال و هو قريب من قول أبى اسحق ( و المذهب ) المنصوص ما تقدم و اعترض الاصحاب على المزني في قوله لانهما لو بيعا وزنا و فى أحدهما شمع و هو العسل كان العسل تارة معلوم قالوا لانه و الحالة هذه معلوم المفاضلة فلا معنى لقوله معلوم و أنما يستقيم هذا التعليل في الشهد بالشهد لانهما بما فيهما من الشمع معلومي المماثلة قالوا و الشافعي ذكر هذا التعليل هناك فاشتبهت إحدى المسألتين بالاخرى و ذكر الروياني أيضا أن قوله في المختصر يدل على تصحيح أحد الوجوه فيما لم يعلم معياره يعنى الوجه القائل بالتخير و قد تقدم .
و قال أبن داود لما ذكر كلام الشافعي فيه كالدليل على أنه يجوز كيلا تارة و وزنا أخرى قال و هذا غريب قل ما يوجد له نظير ( قلت ) و ليس الامر كما زعم بل المراد التوقف كما تقدم و الله سبحانه و تعالى أعلم .
( فرع ) قال صاحب التهذيب عسل الرطب و هو رب يسيل منه يجوز بيع بعضه ببعض متساوين في الكيل و يجوز بيعه بعسل النحل متفاضلا و جزافا يدا بيد لانهما جنسان مختلفان كما يجوز بيع العسل بالدبس .
قال المصنف رحمه الله تعالى .
( و اختلفوا في بيع السكر بعضه ببعض فمنهم من قال لا يجوز لان النار قد عقدت أجزاءه و منهم من قال يجوز لان ناره لا تعقد الاجزاء و أنما تميزه من القصب ) .