مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 11 -صفحه : 503/ 103
نمايش فراداده

قال المصنف رحمه الله واختلفوا في بيع السكر بعضه ببعض الخ

قال صاحب التهذيب عسل الرطب وهو رب يسيل منه يجوز بيع بعضه ببعض

فلا يباع إلا كيلا قال و هو قريب من قول أبى اسحق ( و المذهب ) المنصوص ما تقدم و اعترض الاصحاب على المزني في قوله لانهما لو بيعا وزنا و فى أحدهما شمع و هو العسل كان العسل تارة معلوم قالوا لانه و الحالة هذه معلوم المفاضلة فلا معنى لقوله معلوم و أنما يستقيم هذا التعليل في الشهد بالشهد لانهما بما فيهما من الشمع معلومي المماثلة قالوا و الشافعي ذكر هذا التعليل هناك فاشتبهت إحدى المسألتين بالاخرى و ذكر الروياني أيضا أن قوله في المختصر يدل على تصحيح أحد الوجوه فيما لم يعلم معياره يعنى الوجه القائل بالتخير و قد تقدم .

و قال أبن داود لما ذكر كلام الشافعي فيه كالدليل على أنه يجوز كيلا تارة و وزنا أخرى قال و هذا غريب قل ما يوجد له نظير ( قلت ) و ليس الامر كما زعم بل المراد التوقف كما تقدم و الله سبحانه و تعالى أعلم .

( فرع ) قال صاحب التهذيب عسل الرطب و هو رب يسيل منه يجوز بيع بعضه ببعض متساوين في الكيل و يجوز بيعه بعسل النحل متفاضلا و جزافا يدا بيد لانهما جنسان مختلفان كما يجوز بيع العسل بالدبس .

قال المصنف رحمه الله تعالى .

( و اختلفوا في بيع السكر بعضه ببعض فمنهم من قال لا يجوز لان النار قد عقدت أجزاءه و منهم من قال يجوز لان ناره لا تعقد الاجزاء و أنما تميزه من القصب ) .