مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 11 -صفحه : 503/ 163
نمايش فراداده

قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع اللبن الحليب بعضه ببعض الخ

فرع بيع الشاة التى فيها لبن ببقرة فيها لبن فيه قولان

أن جزم بالبطلان في مسألة اللبون و حكى الوجهين في مسألة الدارين و سوى بالمنع فيهما و استشكله الفضلاء و تأويل كلامه في الوسيط و غاية مظهر لي في تأويله أن يكون المراد بالمنع منع الحكم المدعي و هو البطلان الذي جزم به في مسألة الشاة اللبون لكن لا يستمر ذلك في مسألة الدارين فانه اقتصر على حكايه الخلاف من ترجيح البطلان و لعل ذلك و هم من ناسخ أو سبق قلم و الله أعلم .

و كذلك قال ابن أبى الدم في كلامه على الوسيط ان ذلك غلط على أبى الطيب بن سلمة .

( فرع ) بيع الشاة التي فيها لبن ببقرة فيها لبن فيه قولان حكاهما الماوردي مأخذهما أن الالبان جنس أو أجناس و بالصحة جزم الصيمري في الكفاية كما تباع النخلة بالكرم و ههنا بلبن الآدمي ( ان قلنا ) الالبان أجناس ( و ان قلنا ) جنس واحد فيبنيه على أن لبن الآدمى معها جنس أو جنسان و فيه وجهان تقدما .

قال المصنف رحمه الله تعالى .

( و يجوز بيع اللبن الحليب بعضه ببعض لان عامة منافعه في هذه الحال فجاز بيع بعضه ببعض كالتمر بالتمر و يجوز بيع اللبن الحليب بالرائب و هو الذي فيه حموضة لانه لبن خالص و انما تغير فهو كتمر طيب بتمر طيب و يجوز بيع الرائب بالرائب كما يجوز بيع تمر متغير بتمر متغير )