( الشرح ) الحليب قال الشافعي رضى الله عنه في كتاب السلم من الام هو ما يحلب من ساغية و كان منتهى خاصية الحليب أن تقل حلاوته و ذلك حين ينتقل إلى أن يخرج من اسم الحليب و الرائب فسره الاصحاب بأنه الذي حصل فيه قليل حموضة كما ذكره المصنف رحمه الله قال الامام فيما حكي عنه و الرائب الذي خثر بنفسه من نار قال ابن الرفعة أى و لا القيت فيه انفخة و نحوها ( أما ) حكم المسألة فقد ذكر المصنف ثلاث مسائل و مقصوده في جميعها جواز البيع من حيث الجملة و أما كونه متماثلا أو متفاضلا فذلك معلوم من كون الالبان جنسا واحدا أو أجناسا و وجوب التماثل على الاول دون الثاني و قد تقدم ذلك و المقصود هنا جواز البيع و ان ذلك ليس من الرطب الذي يمتنع بيع بعضه ببعض لانه لا ينتهى إلى جفاف و لان معظم منفعته حال كونه لبنا و لا خلاف في جواز ذلك و قد تقدم أن الشافعي رضى الله عنه نبه على هذا القسم و أفرد له بابا و ذكر انه خارج من معنى ما يكون رطبا بما تقدم بيانه منه قال الشافعي هناك و جعلنا حكم رطوبته حكم جفوفه لانا لذلك نجده في كل أحواله لا منتقلا الا بنقل غيره فقلنا لا بأس بلبن حليب حامض و كيف ما كان بلبن كيف ما كان حليبا أو رائبا أو حامضا و لا حامضا بحليب و لا حليبا برائب ما لم يخالطه ماء فإذا خالطه ماء فلا خير فيه و ذكر