فرع اذا كان الرطب بالرطب كلاهما على الارض لم يجز
فرع عرفت أن الاصح من الاوجه الثلاثة المنع مطلقا
أو الكيل كلام الرافعي رضى الله عنه يقتضى أنه الكيل و الذى رأيته في تعليق الطبري عن ابن أبى هريره خلافه فانه قال و يجوز أن يباع الرطب بالخرص بالرطب الموضوع بالارض بالخرص إذا نقص عن خمسة أوسق ( فرع ) عرفت ان الاصح من الاوجه الثلاثة المنع مطلقا و قد شذ ابن أبى عصرون فصحح قول أبى اسحق أنه إذا اختلف نوعهما صح .
( فرع ) إذا كان الرطب بالرطب كلاهما على الارض لم يجز جزم بذلك صاحب الشامل و صاحب البحر و صاحب التهذيب لانه يتسارع اليه الجفاف أو الفساد فلا يحصل المقصود و هو أكل الرطب على الام و حكي القفل في شرح التخليص فيه وجهين و قال المتولي أن فيه الاوجه الثلاثة و قال إمام الحرمين في حكاية الاوجه الثلاثة عن حكاية العراقيين في بيع الرطب بالرطب ( الثالث ) الفصل بين أن يكون الرطبان أو أحدهما على الارض فيمتنع أو يكونا على الشجر فيجوز و هذا يقتضى أن أحد الاوجه قائل بالجواز مطلقا إذا كانا على الارض أو أحدهما و لم أجد في طريق العراقيين من نص على الجواز فيما إذا كانا على الارض و لا حكى فيه خلافا و انما الخلاف في ذلك في