فرع تقدم أن الاغاليق تدخل في البيع والمفهوم ما كان مسمرا
فرع حكاه الماوردى أيضا إذا اتصل بالدار ساباط علي حائط من جدوره الخ
ذكر ثلاثة فان كانت الدار لا تتميز بالثلاثة بطل و ان تميزت فالصحيح و فيه وجه أنه باطل ( قلت ) و فى اشتراط ذكر الحدود إذا كانت الدار معلومة نظر و الذى ينبغى الصحة إذا ذكر ما يميزها و يمنعها من التباسها بغيرها و على ذلك ينبغى أن تتبعها الحجره و الساحة و الرحبة المتصلة بها لاقتضاء العرف ذلك ( و أما ) إذا ذكر الحدود و خرجت الامور المذكورة عن الحدود فالأَمر كما قال الماوردي و ممن حكى الخلاف في مسألة الحدود تبعا للماوردى الشاشي في الحلية و قال ابن الرفعة ان الذي يظهر من كلام الاصحاب الصحة إذا أطلق من ذكر الحدود و تميزت و حكى مع ذلك كلام الماوردي أيضا و الله أعلم بالصواب .( فرع ) حكاه الماوردي أيضا إذا اتصل بالدار ساباط على حائط من حدودها ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه يدخل كالجناح ( و الثاني ) لا يدخل الا بشرط كالحجرة و الساحة ( و الثالث ) و هو تخريج أبى الفياض ان كان كل واحد من طرفي الساباط مطروحا على حائط لغيره هذه الدار لم يدخل قال ابن عصرون و هو أصحهما و أطلق ابن خيران في اللطيف عدم دخول الساباط و ذا باع دارا على بابها ظلة مثبتة على جدارها دخل في مطلق بيع الدار خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى قال صاحب العدة و قال لنا انها جزء من الدار و إذا دخل الميزاب فيه فهذا أولى .( فرع ) تقدم أن الاغاليق تدخل في المبيع و المفهوم ما كان مسمرا كالنصب المعهودة و الدوار المسمى بالكيلون و تقدم أن اقفال الخزائن المنفصلة و مفاتيحها و ذلك ظاهر لان الخزائن