فرع إذا امتنع بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة الظاهرة فامتناع بيعها بمثلها أولى
هل يجوز أن يقع عقد العرية على جزء مشاع مما علي النخل من الرطيب إذا خرص الجميع ؟
( فرع ) هل يجوز ان يقع عقد العرية على جزءمشاع مما على النحلل من الرطب إذا خرص الجميع الذي لا شك فيه الجواز و ذلك مقتضى نقل الاصحاب انه إذا باع من رجلين سبعة أو سق جاز فالذي حصل لكل منهما مشاع و لا يقدح في ذلك التسليم فانه يحصل بالتخلية و لا الانتفاع به فانه يحصل بالمقاسمة على قول الاقرار على الاصح ( فائدة ) الحقل قداح طين يزرع فيه قاله ابن سيده و غيره قال و حكى بعضهم فيه الحقلة و من أمثالهم لا ينبت الحقلة اللا البقلة و ليست الحقلة بمعروفة و اراهم انثوار الحقلة في هذا المثل انتهى فالمحاقلة سميت بذلك لتعلقها بزرع في حقل المزابنة مأخوذة من الزين و هو الدفع سميت بذلك لانها مبنية على التخمين و الغبن فيها مما يمكن من يد المغبون دفعه و الغابن امضاءه فيتدافعان و لا يمكن المعيار الشرعي و هو الكيل في السنابل و الرطب على النخل و الخرص فيها لا يكفى قال الائمة و فى المحاقلة شيئان آخران .( فرع ) إذا امتنع بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة الظاهرة فامتناع بيعها بمثلها أولى و قد صرح الشافعي رضى الله عنه بذلك و أشار إلى عدم الخلاف فيه فانه قال و لم اجدهم يعنى أهل العلم يخيرون ان يتبايعوا بيع الحنطة بالحنطة فس سنبلها كيلا و لا وزنا لاختلاف الاكمام و الحب فيهما ذكر ذلك في باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار .