فرع إذا امتنع بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة الظاهرة فامتناع بيعها بمثلها أولى - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع إذا امتنع بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة الظاهرة فامتناع بيعها بمثلها أولى

هل يجوز أن يقع عقد العرية على جزء مشاع مما علي النخل من الرطيب إذا خرص الجميع ؟

( فرع ) هل يجوز ان يقع عقد العرية على جزءمشاع مما على النحلل من الرطب إذا خرص الجميع الذي لا شك فيه الجواز و ذلك مقتضى نقل الاصحاب انه إذا باع من رجلين سبعة أو سق جاز فالذي حصل لكل منهما مشاع و لا يقدح في ذلك التسليم فانه يحصل بالتخلية و لا الانتفاع به فانه يحصل بالمقاسمة على قول الاقرار على الاصح ( فائدة ) الحقل قداح طين يزرع فيه قاله ابن سيده و غيره قال و حكى بعضهم فيه الحقلة و من أمثالهم لا ينبت الحقلة اللا البقلة و ليست الحقلة بمعروفة و اراهم انثوار الحقلة في هذا المثل انتهى فالمحاقلة سميت بذلك لتعلقها بزرع في حقل المزابنة مأخوذة من الزين و هو الدفع سميت بذلك لانها مبنية على التخمين و الغبن فيها مما يمكن من يد المغبون دفعه و الغابن امضاءه فيتدافعان و لا يمكن المعيار الشرعي و هو الكيل في السنابل و الرطب على النخل و الخرص فيها لا يكفى قال الائمة و فى المحاقلة شيئان آخران .

( فرع ) إذا امتنع بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة الظاهرة فامتناع بيعها بمثلها أولى و قد صرح الشافعي رضى الله عنه بذلك و أشار إلى عدم الخلاف فيه فانه قال و لم اجدهم يعنى أهل العلم يخيرون ان يتبايعوا بيع الحنطة بالحنطة فس سنبلها كيلا و لا وزنا لاختلاف الاكمام و الحب فيهما ذكر ذلك في باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار .

/ 503