شرح ما ذكره المصنف هنا وبيان أحكامه
( الشرح ) قد تقدم أن بناء البئر و الصهريج يدخلان في بيع الدار فاما الذي في البئر فيحتاج إلى مقدمة و هي أن أصحابنا اختلفوا في أن الماء الذي في البئر هل يملك أو لا على وجهين ( أحدهما ) و به قال أبو اسحق المروزي و هو اختيار الشيخ أبى حامد على ما حكاه صاحب البيان أن الماء مملوك لانه يجري تحت الارض و يجئ إلى ملكه فهو بمنزلة الماء الذي يجري في النهر إلى ملكه فانه لا يملك بذلك هكذا قال القاضي أبو الطيب و لما ذكره المصنف أيضا و قياسه على تمر النخل يعنى إذا استأجر الارض يعنى فلما جاز للمستأجر شربه و جاز ردها بالعين بعد شربه دل ذلك على أنه مباح مملوك و انما منع منه قبل الاجارة لانه لا يجوز له الدخول إلى ملك غيره بغير حق فلو أن داخلا دخل و أخذه ملكه و استدل أيضا بأنه إذا اشترى دارا و استقى من بئرها ثم وجد بها عيبا كان له ردها ( و الثاني ) و هو اختيار أبى على ابن أبى هريرة انه يملك ما ينبع في أرضه من عين أو بئر لانه نماء ملكه كلبن الشاة و البقرة و الحشيش النابت و نقل هذا عن نصه في