شرح هذا الفضل شرحا مبسوطا مطولا - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح هذا الفضل شرحا مبسوطا مطولا

قال المصنف رحمه الله فان أصاب النخل عطش وخاف أن يشرب الثمرة الماء من أصل النخل فيهلك ففيه قولان

ترددا في وجوب الوفاء به و يجب بمقتضى ذلك طرد التردد المذكور في الثمرة المؤبرة و لو قيل انه لا يصح البيع بشرط قطعها لان فيه تنقيص ماليتها لم يبعد .

قال المصنف رحمه الله تعالى .

( فان أصاب النخل عطش و خاف أن تشرب الثمرة الماء من أصل النخل فيهلك ففيه قولان ( أحدهما ) لا يكلف البائع قطع الثمرة لان المشترى دخل في العقد على أن يترك الثمار إلى الجذاذ فلزمه تركه ( و الثاني ) أنه يكلف قطعه لان المشترى إنما رضى بذلك إذا لم يضر به فإذا أضر به لم يلزمه تركه فان احتاج أحدهما إلى سقي ماله و لم يكن على الآخر ضرر جاز له أن يسقيه لان إصلاح لما له من اضرار بأحد فجاز و ان كان على الآخر ضرر في السقي و تشاحا ففيه وجهان .

قال أبو اسحق يفسخ العقد لانه ليس أحدهما بأولى من الآخر في الاضرار فوجب أن يفسخ .

و قال أبو علي بن أبي هريرة يجبر الممتنع منهما لانه حين دخل في العقد رضى بدخول الضرر عليه لانه يعلم أنه لابد من السقي و يجب أجرة السقي على من يسقى لان منفعته تحصل له ) .

( الشرح ) تقدم أن الثمرة إذا بقيت للبائع لا يكلف قطعها إلى أوان الجذاذ و من ضرورة ذلك أن يمكن من سقيها فيلزم المشترى تمكينه و قد لا يسقي البائع فيحصل للمشتري الضرر و قد يحصل الضرر من السقي أيضا و ذكر المصنف تفصيل ذلك في هذا الفصل في مسألتين ( المسألة الاولى ) إذا عطشت النخل و كان قد باعها و هي مؤبرة و بقينا الثمار للبائع فعطشت النخيل و انقطع الماء و لم يتمكن من سقيها و كان تركها عل الاصول يضر بالاصول و لا يضر بالثمرة فان كان الضرر و يسيرا أجبر المشترى عليه هكذا قاله القاضي أبو الطيب و غيره و نص عليه الشافعي فرضى الله عنه في الام و ان كان كثيرا بأن كان يخاف على الاصول الجفاف أو نقصان حملها في المستقبل نقصانا كثيرا و على ذلك يجب حمل كلام المصنف ففيه قولان منصوصان في الام في هذا الموضع و حكاهما الاصحاب كما حكاهما المصنف نقلا و تعليلا و عبارة الشافعي في الام ففيها قولان ثم ذكر قول الاجبار و لم أره ذكر القول الآخر فتأملت كلامه إلى آخره تأملا كثيرا فلم أفهم الثاني منه فلعله تركه اما لوضوحه أو لضعفه ( و الاصح من القولين ) الثاني القائل بالاجبار و ممن صححه الروياني و ابن أبي عصرون و النووى و رجحه الروياني بأن ضرر الاصول أكثر و جزم به الفوراني و نقل الرافعي تصحيحه عن الكرخي و صححه في المحرر و قد ذكر الماوردي

/ 503