فرع لو انثال على الحنطة المبيعة بعد قبضها حنطة أخرى فالبيع صحيح
حنطة أخرى هو بإطلاقه شامل لما إذا كانا معلومي القدر أولا لكن صوره المسألة فيما إذا لم يكونا معلومي القدر على ما سيأتي التنبيه عليه في فرع عن الماوردي و قول المصنف رحمه الله تعالى ( فان قلنا ) لا ينفسخ قلنا للبائع إن سمحت بحقك أقرى العقد و أجبرنا المشترى على القبول كذلك صرح به الاصحاب الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب و غيرهما و قد تقدم عن الامام ما فيه ( و قوله ) و ان لم يسمح البائع فسخ العقد أى يفسخه الحاكم بينهما كذلك صرح به الاصحاب منهم الماوردي و القاضي أبو الطيب و لا يقال للمشتري ههنا أنكر تسليم المبيع و الثمن جميعا إلى البائع لئلايفوز البائع بالعوض و المعوض و ما ذكره المصنف من انفسخ عند امتناع البائع كالمتفق عليه بين الاصحاب على هذا القول و في تعليق القاضي حسين أنه يفصل الخصومة بينهما بالتداعي و هو يوافق ما تقدم عن صاحب التقريب .
( فرع ) لو انثال على الحنطة المبيعة بعد قبضها حنطة أخرى فالبيع صحيح و هما مالان اختلطا فان اصطلحا على شيء كان القول قول من الشيء في يده في قدر ما لصاحبه قال أبو اسحق و صورته أن يكون المشترى ترك الطعام وديعة عنده فاختلط و أما في مسألة الثمرة فالقولان جاريان سواء اختلطت الحادثة بالخارجة بعد القبض بالتخلية أم قبله و قال المزني رحمه الله تعالى انما القولان في المسألتين قبل القبض فان كان بعد القبض فالبيع صحيح فيهما قولا واحدا و غلطه الشيخ أبو حامد و فرق هو و الاصحاب بأن الطعام إذا قبض استقر العقد و الثمرة ان قلنا بالقول الجديد انها من ضمانه فان كمال القبض فيها على البائع بدليل ان عليه السقي و بدليل انها لو عطشت كان للمشتري الخيار ( قلت ) و لهذا المعني قال المصنف في الثمرة فلم يأخذ و في الحنطة فلم يقبض فلم يأت في الثمرة بلفظ القبض بل بلفظ الاخذ و المراد به أخذها من على الشجرة و اما القبض فمتقدم على ذلك