قال المصنف رحمه الله وان باع أرضا فيها نبات غير الشجر الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال المصنف رحمه الله وان باع أرضا فيها نبات غير الشجر الخ

فرع إذا باع أصلا عليه ثمرة ظاهرة وظهر مافى ثمرة العام الخ

فرع تقدم في كلام الشافعي عد اللوز مع التفاح

يباع بعد الانعقاد أو بعد التناثر فكلام الرافعي موافق للمارودى في أن الرمان له نور و لعله نوعان كالكرم و أطلق المتولي القول بأن العنب حكمه حكم النخيل قال و ان كان على حبه قشر لطيف يتفتق عنها و يخرج منها نور لطيف لان مثل ذلك يوجد في النخيل بعد التأبير و قد جعله رسول الله صلى الله عليه و سلم للبائع و هذا ملاحظه منه للمعني الذي لحظه أبو حامد فيما مضى و صاحب التتمة مال إلي موافقته فيه أيضا و قال ان ثمرة هذه الاشجار تكون تحت غطاء و يفارقها و يخرج من تحتها النور و الثمرة و النور على رأس الثمرة لكنه قسمه قسمين قسم يكون له نور بغير كمام كالتفاح و الكمثرى و السفرجل و هو الذي حكى كلام أبى حامد فيه و مال إلى موافقته و قسم على ثمرها نور بغير و تكون الثمرة بين كمام كالنجوز و اللوز و المشمش و الاجاص قال فقبل ان يخرج من الكمام و يتناثر نوره حكمه حكم الطلع قبل التأبير و هذا التفصيل قريب مما حكيناه عن الامام .

( فرع ) تقدم في كلام الشافعي المحكي عن البويطى عن اللوز مع التفاح و الفرسك فاعترض البندنيجى بذلك على قول الاصحاب ان اللوز كالجوز قال و هو سهو منهم فيه قال ابن الرفعة ( فان قلت ) هل للشيخ أبى حامد جواب عن نصه في البويطى ( قلت ) لعله يقول اللوز نوعان منه ما ينشق عنه قشره الاعلى على الشجر و هو المذكور في الام و منه ما لا ينشق قشره على الشجر و هو المذكور في البويطى و شاهد ذلك أنا نجد الفول و غيره كالفرك لا يمكن إزالة قشره عنه دون الاسفل و لا كذلك الفرك .

( فرع ) إذا باع أصلا عليه ثمرة ظاهرة و ظهر ما في ثمرة العام بعد البيع ففيما حدث بعد البيع وجهان ذكرناهما في التأبير قاله صاحب البيان يشير إلى الوجهين المتقدمين عن ابن أبى هريرة و غيره و أنه لافرق في ذلك بين النخل و غيره قال المصنف رحمه الله .

( و ان باع أرضا و فيها نبات الشجر فان كان مما له أصل يحمل مرة بعد أخرى كالرطبة و البنفسج النرجس و النعنع و الهندبا و البطيخ و القثاء دخل الاصل في البيع و ما ظهر منه للبائع و ما لم يظهر فهو للمشتري كالاشجار و ان كان مما لا يحمل إلا مرة كالحنطة و الشعير لم يدخل في بيع الاصل لانه نماء ظاهر لايراد للبقاء فلم يدخل في بيع الاصل كالطلع المؤبر ) .

/ 503