قال الامام و لست أفهم الفرق بينهما قال ابن الرفعة لعله لان دهن البنفسج يترك ضنة بخلاف دهن الورد لا يترك للضنة و قد يقال ان مراده بدهن البنفسج المعلوف الذي يطبق بالسمسم و يعصر و بدهن الورد الذي يلقى فيه الورد و يمتزج به و الحق التسوية و قال ابن أبى الدم في شرح الوسيط بعد أن نقل قول الامام و لست أفهم الفرق بينهما قال لا يتجه بينهما فرق إلا بالنظر إلى العادة فلعل العادة في بعض الاقطار و عرف الناس فيه أن دهن البنفسج يؤكل أو يستصلحونه للاكل ثم يتركون أكله ضنة به فلهذا كان ربويا عند صاحب التقريب و العادة في دهن الورد مضطربة أو ليس مأكولا عند غالب الناس فلهذا تردد فيه قال ابن أبى الدم و هذا الخلاف قريب من الخلاف المذكور فيما يحرم على المحرم استعمال الطيب فانا ذكرنا خلافا في دهن البنفسج و دهن الورد و منهم من رتب الخلاف و فرق بعادة الناس .قال الامام و ذكر الامام وجهين في اللبان و دهنه و قطع العراقيون بأن دهن اللبان ليس بربوي و الظاهر ما قالوه .( فرع ) الوزن عندنا ليس بعلة للربا فيجوز عندنا بيع رطل حديد برطلين وثوب بثوبين و رطل نحاس برطلين و حيوان بحيوانين نقدا و نسئا و لا يشترط أن يكون بين المسلم فيه و بين رأس السلم تفاوت على الصحيح من المذهب فيجوز أن يسلم ثوبا في ثوب مثله قاله في التهذيب .