فرع التسليم في ذلك يكون بالتخلية كما هو تسليم الثمار
فرع قال في التتمة إنما جوز البيع بشرط القطع اذا كان المقطوع منتفعا به
( فرع ) قال في التتمة إنما يجوز البيع بشرط القطع إذا كان المقطوع منتفعا به كالحصرم و اللوز و البلح و المشمش فاما ما لا منفعة فيه كالجوز و السفرجل و الكمثرى فلا يجوز بيعه بشرط القطع أيضا و كذلك قال في البحر و الرافعي فرع إذا باع بشرط القطع فلم يتفق القطع حتى مضت مدة فان كان قد طالبه البائع بالقطع فلم يقطع وجبت الاجرة و الا فلا قاله الخوارزمى .( فرع ) التسليم في ذلك هل يكون بالتخلية كما هو تسليم الثمار فتكون مؤنة القطع على المشترى أولا يكون الا بالنقل و التحويل فتكون مؤنة القطع على البائع الذي يظهر من كلامهم الثاني و يظهر اثره فيما لو تلفت قبل قطعها هل يجرى فيها خلاف وضع الجوائح و سنذكره في موضعه ان شاء الله تعالى ( القسم الثالث ) ان يبيعها مطلقا لا بشرط القطع و لا بشرط التبقية فمذهبنا ان البيع باطل للاحاديث و به قال مالك و أحمد و إسحق و داود و قال أبو حنيفة رضى الله عنه البيع جائز صحيح و يؤخذ المشترى بقطعها في الحال بناء على اصله في أن الاطلاق يقتضى القطع لان من حقوق العقد التسليم من تأخير و التسليم لا يتم الا بالقطع و عندنا الاطلاق يقتضى التبقية فنحن نخالفه في المسألة و في الاصل الذي بني عليه و لهذا قال لا يصح البيع بشرط التبقية لابعد الصلاح و لا قبله و بشرط القطع يصح فيهما و الاطلاق كشرط القذع و نحن نقول بشرط القطع يصح في الحالين و بشرط التبقية يصح بعده و لا يصح و الاطلاق كشرط التبقية و استدلوا بأن حمل العقد على الصحة أولى فينبغي ان تنزيله على القطع ليصح و بالقياس على ما بدا صلاحها و على ما شرط قطعها و على رهنها و أجاب أصحابنا بأن النهى ورد مطلقا فلا يكون تنزيلا على شرط التبقية لا طلاقه و لا على شرط القطع للاجماع بيننا و بين الخصم فتعين ان يحمل على البيع المطلق و أيضا ان النهى توجه إلى المعهود من البياعات و المعهود من البيع إطلاق العقد دون تقييده بالشرط فصار النهى بالعرف متوجها إلى المطلق دون المقيد و لان العرف في الثمار ان تؤخذ وقت الجذاذ فصار المطلق كالمشروط التبقية و التسليم الواجب في العقد في كل شيء بحسبه و ليس التسليم بالقطع و التحويل و انما هو برفع اليد و التمكين و أما إطلاق العقد و حمله على الصحة فغير مسلم بل يحمل على ما يقتضيه الاطلاق ثم يعتبر حكمه في الصحة و الفساد و قد يتقيد المطلق إذا كان هناك عرف يقيده لم يؤثر القيد إما في التصحيح و اما في الافساد