فرع التسليم في ذلك يكون بالتخلية كما هو تسليم الثمار - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع التسليم في ذلك يكون بالتخلية كما هو تسليم الثمار

فرع قال في التتمة إنما جوز البيع بشرط القطع اذا كان المقطوع منتفعا به

( فرع ) قال في التتمة إنما يجوز البيع بشرط القطع إذا كان المقطوع منتفعا به كالحصرم و اللوز و البلح و المشمش فاما ما لا منفعة فيه كالجوز و السفرجل و الكمثرى فلا يجوز بيعه بشرط القطع أيضا و كذلك قال في البحر و الرافعي فرع إذا باع بشرط القطع فلم يتفق القطع حتى مضت مدة فان كان قد طالبه البائع بالقطع فلم يقطع وجبت الاجرة و الا فلا قاله الخوارزمى .

( فرع ) التسليم في ذلك هل يكون بالتخلية كما هو تسليم الثمار فتكون مؤنة القطع على المشترى أولا يكون الا بالنقل و التحويل فتكون مؤنة القطع على البائع الذي يظهر من كلامهم الثاني و يظهر اثره فيما لو تلفت قبل قطعها هل يجرى فيها خلاف وضع الجوائح و سنذكره في موضعه ان شاء الله تعالى ( القسم الثالث ) ان يبيعها مطلقا لا بشرط القطع و لا بشرط التبقية فمذهبنا ان البيع باطل للاحاديث و به قال مالك و أحمد و إسحق و داود و قال أبو حنيفة رضى الله عنه البيع جائز صحيح و يؤخذ المشترى بقطعها في الحال بناء على اصله في أن الاطلاق يقتضى القطع لان من حقوق العقد التسليم من تأخير و التسليم لا يتم الا بالقطع و عندنا الاطلاق يقتضى التبقية فنحن نخالفه في المسألة و في الاصل الذي بني عليه و لهذا قال لا يصح البيع بشرط التبقية لابعد الصلاح و لا قبله و بشرط القطع يصح فيهما و الاطلاق كشرط القذع و نحن نقول بشرط القطع يصح في الحالين و بشرط التبقية يصح بعده و لا يصح و الاطلاق كشرط التبقية و استدلوا بأن حمل العقد على الصحة أولى فينبغي ان تنزيله على القطع ليصح و بالقياس على ما بدا صلاحها و على ما شرط قطعها و على رهنها و أجاب أصحابنا بأن النهى ورد مطلقا فلا يكون تنزيلا على شرط التبقية لا طلاقه و لا على شرط القطع للاجماع بيننا و بين الخصم فتعين ان يحمل على البيع المطلق و أيضا ان النهى توجه إلى المعهود من البياعات و المعهود من البيع إطلاق العقد دون تقييده بالشرط فصار النهى بالعرف متوجها إلى المطلق دون المقيد و لان العرف في الثمار ان تؤخذ وقت الجذاذ فصار المطلق كالمشروط التبقية و التسليم الواجب في العقد في كل شيء بحسبه و ليس التسليم بالقطع و التحويل و انما هو برفع اليد و التمكين و أما إطلاق العقد و حمله على الصحة فغير مسلم بل يحمل على ما يقتضيه الاطلاق ثم يعتبر حكمه في الصحة و الفساد و قد يتقيد المطلق إذا كان هناك عرف يقيده لم يؤثر القيد إما في التصحيح و اما في الافساد

/ 503