فرع قال الرويانى فلو كان قلع الاشجار مضرا وتركها لا يضر الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع قال الرويانى فلو كان قلع الاشجار مضرا وتركها لا يضر الخ

فرع اذا اختار المشترى الامساك الخ

فرع تقدم الكلام في أن للمشترى الخيار عندوجود شروطه

( فرع ) تقدم الكلام في أن للمشتري الخيار عند وجود شروطه المتقدمة و ان الاجرة و الارش يفصل فيهما بين ما قبل القبض و بعده و هل يثبت خيار للمشتري بنقص الارض بالقلع تقدم عن الماوردي فما قبل القبض انه يثبت و ذلك ظاهر لانه عيب حدث قبل القبض و قال الروياني انه ان كان بعد انقبض فيثبت أيضا لان سببه كان موجودا قبل القبض .

( فرع ) إذا اختار المشتري الامساك فيما إذا كانت الارض المذكورة مشتملة على شجر داخل في البيع و كان قلع الحجارة يضر و تركها يضر فالحكم في التسوية و الاجرة على ما تقدم و في أرش النقص طرق حكاها الروياني ( أحدها ) لا ارش لانه رضى بالنقص و قال أبو اسحق هو كالاجرة ان كان قبل القبض لم يلزم و ان كان بعده لزم و قال ابن سريج بعد القبض يلزم قولا واحدا و قبله قولان و قال بعض أصحابنا بخراسان فيه وجهان قبل القبض و بعد و الاصح أنه يجب .

/ 503