فرع قال الرويانى فلو كان قلع الاشجار مضرا وتركها لا يضر الخ
فرع اذا اختار المشترى الامساك الخ
فرع تقدم الكلام في أن للمشترى الخيار عندوجود شروطه
( فرع ) تقدم الكلام في أن للمشتري الخيار عند وجود شروطه المتقدمة و ان الاجرة و الارش يفصل فيهما بين ما قبل القبض و بعده و هل يثبت خيار للمشتري بنقص الارض بالقلع تقدم عن الماوردي فما قبل القبض انه يثبت و ذلك ظاهر لانه عيب حدث قبل القبض و قال الروياني انه ان كان بعد انقبض فيثبت أيضا لان سببه كان موجودا قبل القبض .( فرع ) إذا اختار المشتري الامساك فيما إذا كانت الارض المذكورة مشتملة على شجر داخل في البيع و كان قلع الحجارة يضر و تركها يضر فالحكم في التسوية و الاجرة على ما تقدم و في أرش النقص طرق حكاها الروياني ( أحدها ) لا ارش لانه رضى بالنقص و قال أبو اسحق هو كالاجرة ان كان قبل القبض لم يلزم و ان كان بعده لزم و قال ابن سريج بعد القبض يلزم قولا واحدا و قبله قولان و قال بعض أصحابنا بخراسان فيه وجهان قبل القبض و بعد و الاصح أنه يجب .