* ) باب بيع الاصول والثمار ( * قال المصنف رحمه الله إذا باع أرضا وفيها بناء أو غراس نظرت الخ
الثمار و ان لم يكن ذلك في ترجمة الشافعي التي هى مقتصرة على الثمار كالزروع و الخوابى و المعادن و غيرها و قد تعرض الشافعي في مسائل الباب إليها و قدم المصنف الكلام في بيع الارض لانه مستلزم لبيع الاصول المستلزم لبيع الثمار و هو في كلام الشافعي مذكور في أثناء الباب و لا يستنكر كون الداخل في عقد البيع يسمى مبيعا لانه انما انتقل بحكم البيع و الله أعلم .و قد رأيت الترجمة الاولى و هي أن بيع الاصول لغير المصنف و هو أبو بكر أحمد بن بشري المصري في كتابه المسمى بالمختصر المنبه من علم الشافعي .قال المصنف رحمه الله .( إذا باع أرضا و فيها بناء أو غراس نظرت فان اقل بعتك هذه الارض بحقوقها دخل فيها البناء و الغراس لانه من حقوقها و ان لم يقل بحقوقها فقد قال في البيع يدخل و قال في الرهن لا يدخل و اختلف أصحابنا فيه على ثلاث طرق ( فمنهم ) من قال لا يدخل في البيع لان الارض ليست بعبارة عن الغراس و البناء و تأول قوله في البيع عليه إذا قال بحقوقها ( و منهم ) من نقل جوابه في الرهن إلى لبيع و جوابه في البيع إلى الرهن و جعلهما على قولين ( أحدهما ) لا يدخل في الجميع لان الارض اسم للعرصة