* ) باب بيع الاصول والثمار ( * قال المصنف رحمه الله إذا باع أرضا وفيها بناء أو غراس نظرت الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* ) باب بيع الاصول والثمار ( * قال المصنف رحمه الله إذا باع أرضا وفيها بناء أو غراس نظرت الخ

الثمار و ان لم يكن ذلك في ترجمة الشافعي التي هى مقتصرة على الثمار كالزروع و الخوابى و المعادن و غيرها و قد تعرض الشافعي في مسائل الباب إليها و قدم المصنف الكلام في بيع الارض لانه مستلزم لبيع الاصول المستلزم لبيع الثمار و هو في كلام الشافعي مذكور في أثناء الباب و لا يستنكر كون الداخل في عقد البيع يسمى مبيعا لانه انما انتقل بحكم البيع و الله أعلم .

و قد رأيت الترجمة الاولى و هي أن بيع الاصول لغير المصنف و هو أبو بكر أحمد بن بشري المصري في كتابه المسمى بالمختصر المنبه من علم الشافعي .

قال المصنف رحمه الله .

( إذا باع أرضا و فيها بناء أو غراس نظرت فان اقل بعتك هذه الارض بحقوقها دخل فيها البناء و الغراس لانه من حقوقها و ان لم يقل بحقوقها فقد قال في البيع يدخل و قال في الرهن لا يدخل و اختلف أصحابنا فيه على ثلاث طرق ( فمنهم ) من قال لا يدخل في البيع لان الارض ليست بعبارة عن الغراس و البناء و تأول قوله في البيع عليه إذا قال بحقوقها ( و منهم ) من نقل جوابه في الرهن إلى لبيع و جوابه في البيع إلى الرهن و جعلهما على قولين ( أحدهما ) لا يدخل في الجميع لان الارض اسم للعرصة

/ 503