خرضا فانه يجوز للفقراء
بسم الله الرحمن الرحيم ( باب بيع العرايا ) .
قال المصنف رحمه الله تعالى .
( و اما العرايا و هو بيع الرطب على النخل بالتمر على الارض خرصا فانه يجوز للفقراء فيخرص ما على النخل من الرطب و ما يجئ منه من التمر إذا جف ثم يبيع ذلك بمثله تمرا و يسلمه قبل التفرق و الدليل عليه ما روى محمود بن لبيد قال ( قلت لزيد بن ثابت ما عراياكم هذه فسمى رجالا محتاجين من الانصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ان الرطب يأتى و لا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس و عندهم فضول من قوتهم من التمر فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ان يبتاعو العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبا ) .
الوكيل في القبول أو النجاشي و ظاهر ما في أبى داود و النسائي أن