فرع قال الرويانى إنه لو اشترى الحيوان بالرأس والكراع لم يجز
لا يجوز بعد ذلك رأيت هذا الذي قلته في تعليق القاضي حسين قال إن راعينا الخبر لم يجز و ان راعينا المعنى ( فان قلنا ) السمك يسمى لحما و انه مع لحوم البرية صنف لم يجز و الا جاز .( فرع ) قال الروياني انه لو اشترى الحيوان بالرأس و الكراع لم يجز بحال قاله الروياني و هو مشكل لانه إذا كانت الرأس و الكراع من جنس اللحم كان بيعها بالحيوان كبيع الشحم بالحيوان و سائر الاجزاء المتقدمة و قد حكي هو و غيره فيها وجهين فما وجه الجزم في الرأس و الكراع إلا أن نقول ان فيها لحما فانه يؤيد ما قدمته من البحث هنا فليراجع .و لو باع الالية بالمعز قال القاضي حسين ان راعينا الخبر الصحيح أنه يجوز و ان راعينا المعنى فهو مثله و فيه وجه آخر لا يجوز ( إذا قلنا ) الالية مع اللحم جنس واحد و ان باع الالية بالضأن ان راعينا الخبر فالصحيح أنه يجوز و ان راعينا المعنى لا يجوز قاله القاضي حسين و ان باع الالية بالالية و اللحم فيصير من قاعدة مد عجوة قاله القاضي حسين ( قاعدة ) و هي التي وعدت بذكرها في آخر الكلام قال الامام الذي يجب التنبه له في مضمون هذا الباب و أمثاله أن من الاصول ما يستند إلى الخبر أو إلى ظاهر القرآن و لكن ليس القياس يتطرق اليه من طريقة الشريعة فلا يمنع التصرف في ظاهر القرآن و السنة بالاقيسة الجليه إذا كان التنزيل متسعا لا ينبو