فرع قال الرويانى إنه لو اشترى الحيوان بالرأس والكراع لم يجز - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع قال الرويانى إنه لو اشترى الحيوان بالرأس والكراع لم يجز

لا يجوز بعد ذلك رأيت هذا الذي قلته في تعليق القاضي حسين قال إن راعينا الخبر لم يجز و ان راعينا المعنى ( فان قلنا ) السمك يسمى لحما و انه مع لحوم البرية صنف لم يجز و الا جاز .

( فرع ) قال الروياني انه لو اشترى الحيوان بالرأس و الكراع لم يجز بحال قاله الروياني و هو مشكل لانه إذا كانت الرأس و الكراع من جنس اللحم كان بيعها بالحيوان كبيع الشحم بالحيوان و سائر الاجزاء المتقدمة و قد حكي هو و غيره فيها وجهين فما وجه الجزم في الرأس و الكراع إلا أن نقول ان فيها لحما فانه يؤيد ما قدمته من البحث هنا فليراجع .

و لو باع الالية بالمعز قال القاضي حسين ان راعينا الخبر الصحيح أنه يجوز و ان راعينا المعنى فهو مثله و فيه وجه آخر لا يجوز ( إذا قلنا ) الالية مع اللحم جنس واحد و ان باع الالية بالضأن ان راعينا الخبر فالصحيح أنه يجوز و ان راعينا المعنى لا يجوز قاله القاضي حسين و ان باع الالية بالالية و اللحم فيصير من قاعدة مد عجوة قاله القاضي حسين ( قاعدة ) و هي التي وعدت بذكرها في آخر الكلام قال الامام الذي يجب التنبه له في مضمون هذا الباب و أمثاله أن من الاصول ما يستند إلى الخبر أو إلى ظاهر القرآن و لكن ليس القياس يتطرق اليه من طريقة الشريعة فلا يمنع التصرف في ظاهر القرآن و السنة بالاقيسة الجليه إذا كان التنزيل متسعا لا ينبو

/ 503