قال المصنف رحمه الله ولا يجوز في العرايا فيما زاد على خمسة أوسق في عقد واحد
فرع بيع التمر بالرطب على الارض قال المحلملى لا خلاف على المذهب أنه لا يجوز
( فرع ) بيع التمر بالرطب على الارض قال المحاملي لا خلاف على المذهب أنه لا يجوز و ذلك ظاهر على طريقة العراقيين في اتفاقهم على منع البيع الرطب بالرطب و هما على الارض أما المراوزة فقد تقدم الخلاف عنهم في الرطب بالرطب و هما على الارض فلا جرم ذكروا أيضا خلافا في الرطب بالتمر قال القاضي حسين وجهان ( أحدهما ) لا يجوز لان المعنى الذي جوزت له العرية و هو الانتفاع على مرور الايام لا يتحقق لانها لا تجف في الحال ( و الثاني ) يجوز لانه لما جاز على النخلة مع الخرص فلان يجوز مع يبسه و الاحاطة به أولى و قال الامام إن بنينا الباب على الاتباع امتنع و ان جعلنا الخرص أصلا سوغنا و سيأتي قول الامام الذي ادعي فيه أن الخرص أصل مع تلوم و قد تقدم التعرض لهذه المسألة و التنبيه على الجزم بأن ذلك لا يجرى في العرايا و الله أعلم .قال المصنف رحمه الله تعالى .( و لا يجوز في العرايا فيما زاد على خمسة أوسق في عقد واحد لما روى جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( نهى عن المخابرة و المحاقلة و المزابنة ) فالمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق من حنطة و المزابنة أن يبيع الثمر على رؤوس النخل بمائة فرق و المخابرة كراء الارض بالثلث و الربع ) .