قال المصنف رحمه الله ولا يجوز في العرايا فيما زاد على خمسة أوسق في عقد واحد - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال المصنف رحمه الله ولا يجوز في العرايا فيما زاد على خمسة أوسق في عقد واحد

فرع بيع التمر بالرطب على الارض قال المحلملى لا خلاف على المذهب أنه لا يجوز

( فرع ) بيع التمر بالرطب على الارض قال المحاملي لا خلاف على المذهب أنه لا يجوز و ذلك ظاهر على طريقة العراقيين في اتفاقهم على منع البيع الرطب بالرطب و هما على الارض أما المراوزة فقد تقدم الخلاف عنهم في الرطب بالرطب و هما على الارض فلا جرم ذكروا أيضا خلافا في الرطب بالتمر قال القاضي حسين وجهان ( أحدهما ) لا يجوز لان المعنى الذي جوزت له العرية و هو الانتفاع على مرور الايام لا يتحقق لانها لا تجف في الحال ( و الثاني ) يجوز لانه لما جاز على النخلة مع الخرص فلان يجوز مع يبسه و الاحاطة به أولى و قال الامام إن بنينا الباب على الاتباع امتنع و ان جعلنا الخرص أصلا سوغنا و سيأتي قول الامام الذي ادعي فيه أن الخرص أصل مع تلوم و قد تقدم التعرض لهذه المسألة و التنبيه على الجزم بأن ذلك لا يجرى في العرايا و الله أعلم .

قال المصنف رحمه الله تعالى .

( و لا يجوز في العرايا فيما زاد على خمسة أوسق في عقد واحد لما روى جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( نهى عن المخابرة و المحاقلة و المزابنة ) فالمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق من حنطة و المزابنة أن يبيع الثمر على رؤوس النخل بمائة فرق و المخابرة كراء الارض بالثلث و الربع ) .

/ 503