( الشرح ) يجوز بيع السمن بالسمن و ممن جزم به ابن ابى هريرة و الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب و المحاملي و الماوردى و ابن الصباغ و القاضي حسين و الرافعي لما ذكره المصنف و لانه لا يدخر و لا يتاثر بالنار و أطلق كثيرون المسألة و لم يحكوا فيها خلافا و حكى الماوردي وجها ان الجامد لا يباع بعضه ببعض لان اصله الكيل و هو متعذر في هذه الحالة و هذا الوجه مردود مخالف لاطلاق الشافعي و الاصحاب و صورة المسألة في السمن بالسمن من جنس واحد كسمن الغنم بسمن الغنم اما سمن الغنم بسمن البقر فقد حكينا خلافا في كون الاسمان جنسااو اجناس فعلى الاول الحكم كذلك و على الثاني يجوز يدا بيد و هو الذي أورده الصيمري في شرح الكفاية اى و ان كان متفاضلا و إذا بيع السمن بالسمن يباع وزنا على الصحيح و نص عليه الشافعي كما قاله المصنف و قد صرح الشافعي رحمه الله في باب الاجتهاد من كتاب الرسالة ان السمن و العسل و الزيت و السكر موزونات و قال أبو عبيد في غريب الحديث ان السمن عند أهل المدينة بالوزن و استدل هو و الشافعي على ذلك باثر نقلاه عن عمر رضى الله عنه .