فرع هذه الاحكام التى تقدمت كلها فيما إذا أطلق البيع
فرع لو كان في الارض جوز أو سلق أو ثوم
أن شجرة الموز لا يمكن قطعها من أصلها لافساد فرخها و ان فرخها لا ينتج بدونها ظهر لك الفرق بينها و بين الرطبة فانه لو قلنا للبائع أن يقطع ما ظهر من الموز و يبقى الجذر في الارض وحده لم ينبت بعد ذلك منه شيء لم ينتفع به المشترى فلا يمكن القول بعدم دخولها في البيع لذلك لا يمكن القول بعدم دخولها في الام و دخول الفرخ لانه كان يكون للبائع قطع الام فيتلف الفرخ فلا بد من إبقائهما و هو قول صاحب التهذيب و الله أعلم و الظاهر أن مراد الماوردي بالفرخ الذي يكون للمشتري ما حدث بعد البيع و قد يطلق على مثل ذلك أنه داخل في العقد توسعا في العبارة و وقع في كلام الماوردي أن الفرخ يحمل في العام القابل و قد أخبرني بعض أهل المعرفة بذلك أنه لا يقيم سنة بل تارة تكون أقامته شهرين و تارة أكثر من ذلك فلعل مراد الماوردي بالسنة المدة التي تبقي فيها كما يقال سنة الزرع و ان كان لايراد حود كامل و قد ظهر أن الموز نوع غريب لم يشمله التقسيم لان له أصلا ثابتا و لا يحمل الا مرة و يستمر جذره في الارض سنين و لا يجذ كالرطبة و الله أعلم .( فرع ) لو كان في الارض جزر أو سلق أوثوم أو فجل أو بصل قال صاحب التهذيب لا يدخل شيء منها في بيع الارض يعني و يكون ذلك من حكم التقسيم الذي سيأتي و هو الزرع الذي لا يحمل الا مرة و كذلك الرافعي الا أنه لم يذكر البصل و لو باع أرضا فيها جزر أو فجل بجزرها و فجلها نقل الماوردي عن الافصاح وجهين ( أحدهما ) لا يجوز ( و الثاني ) يجوز تبعا .( فرع ) هذه الاحكام التي تقدمت كلها فيما إذا أطلق البيع أما لو باع الارض و شرط ذلك للمشتري ما يحصد مرة بعد أخرى كالبقول فللمشترى الفروع و العروق قاله صاحب التتمة و فرق بين هذه حيث يقول عند الاطلاق لا يدخل ما ظهر منها و بين الشجر بأن هذه لا تراد للدوام و هي نماء ظاهر فصارت كالثمرة المؤبره و الشجرة تراد للدوام فاستوى فرعها و أصلها و صار الجميع للمشتري ( القسم الثاني ) من كلام المصنف و هو الثالث من التقسيم الذي ذكرته أولا ما لا يحمل الا مرة كالحنطة و الشعير و الباقلا و الكتان فلا خلاف أنه لم يدخل في الارض الا بالشرط لما ذكره المصنف و الطلع المؤبر الذي جعله مقيسا عليه ثبت حكمه بالحديث المتقدم ( من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع الا أن يشترط المبتاع ) ( 1 ) و قوله نماء ظاهر احتراز من الطلع الذي لم يؤبر ( و قوله ) لايراد للبقاء احتراز من الغراس إذا قلنا يدخل في بيع الارض على ظاهر المذهب هامش ( 1 ) بياض بالاصل