فرع هذه الاحكام التى تقدمت كلها فيما إذا أطلق البيع - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع هذه الاحكام التى تقدمت كلها فيما إذا أطلق البيع

فرع لو كان في الارض جوز أو سلق أو ثوم

أن شجرة الموز لا يمكن قطعها من أصلها لافساد فرخها و ان فرخها لا ينتج بدونها ظهر لك الفرق بينها و بين الرطبة فانه لو قلنا للبائع أن يقطع ما ظهر من الموز و يبقى الجذر في الارض وحده لم ينبت بعد ذلك منه شيء لم ينتفع به المشترى فلا يمكن القول بعدم دخولها في البيع لذلك لا يمكن القول بعدم دخولها في الام و دخول الفرخ لانه كان يكون للبائع قطع الام فيتلف الفرخ فلا بد من إبقائهما و هو قول صاحب التهذيب و الله أعلم و الظاهر أن مراد الماوردي بالفرخ الذي يكون للمشتري ما حدث بعد البيع و قد يطلق على مثل ذلك أنه داخل في العقد توسعا في العبارة و وقع في كلام الماوردي أن الفرخ يحمل في العام القابل و قد أخبرني بعض أهل المعرفة بذلك أنه لا يقيم سنة بل تارة تكون أقامته شهرين و تارة أكثر من ذلك فلعل مراد الماوردي بالسنة المدة التي تبقي فيها كما يقال سنة الزرع و ان كان لايراد حود كامل و قد ظهر أن الموز نوع غريب لم يشمله التقسيم لان له أصلا ثابتا و لا يحمل الا مرة و يستمر جذره في الارض سنين و لا يجذ كالرطبة و الله أعلم .

( فرع ) لو كان في الارض جزر أو سلق أوثوم أو فجل أو بصل قال صاحب التهذيب لا يدخل شيء منها في بيع الارض يعني و يكون ذلك من حكم التقسيم الذي سيأتي و هو الزرع الذي لا يحمل الا مرة و كذلك الرافعي الا أنه لم يذكر البصل و لو باع أرضا فيها جزر أو فجل بجزرها و فجلها نقل الماوردي عن الافصاح وجهين ( أحدهما ) لا يجوز ( و الثاني ) يجوز تبعا .

( فرع ) هذه الاحكام التي تقدمت كلها فيما إذا أطلق البيع أما لو باع الارض و شرط ذلك للمشتري ما يحصد مرة بعد أخرى كالبقول فللمشترى الفروع و العروق قاله صاحب التتمة و فرق بين هذه حيث يقول عند الاطلاق لا يدخل ما ظهر منها و بين الشجر بأن هذه لا تراد للدوام و هي نماء ظاهر فصارت كالثمرة المؤبره و الشجرة تراد للدوام فاستوى فرعها و أصلها و صار الجميع للمشتري ( القسم الثاني ) من كلام المصنف و هو الثالث من التقسيم الذي ذكرته أولا ما لا يحمل الا مرة كالحنطة و الشعير و الباقلا و الكتان فلا خلاف أنه لم يدخل في الارض الا بالشرط لما ذكره المصنف و الطلع المؤبر الذي جعله مقيسا عليه ثبت حكمه بالحديث المتقدم ( من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع الا أن يشترط المبتاع ) ( 1 ) و قوله نماء ظاهر احتراز من الطلع الذي لم يؤبر ( و قوله ) لايراد للبقاء احتراز من الغراس إذا قلنا يدخل في بيع الارض على ظاهر المذهب هامش ( 1 ) بياض بالاصل

/ 503