فرع لا ضباط للنقص عن الخمسة بل متى كان أقل من الخمسة بشئ ما الخ
بطريق المفهوم انه لا يجوز في الخمسة و ذلك قادح في الرواية بالمعني و الشيخ أجل عندنا من ان يستدرك على روايته خلاه ينسب اليه و الظاهر ان الشيخ وجده هكذا و اعتقده حديثا تاما و كلامه بعد هذا بسطر يشعر بذلك و لا أعرف رواية في ذلك اقتصر فيها على ما دون خمسه أوسق الا ذلك ما تقدم في أول الباب عن الترمذي من القصة التي نقلها بغير إسناد و لا تعيين فان ثبت ان ذلك حديث كامل فهو تص فيما ادعاه و الا فان الحكم النذكور ثابت بالاحاديث المشهورة المتقدمة فان ما دون الخمسة داخل في الخمسة و اباحه الشيء اباحته لما يتضمنه فالاباحه فيما دون الخمسة محققه اما نصا و اما تضمنا و الله أعلم .و الحكم المذكور لا خلاف فيه في المذهب كذا قال القاضي أبو الطيب و المحاملي .( فرع ) لا ضابط للنقص عن الخمسة بل متى كان اقل من الخمسة بشيء ما كان جائزا كذلك نص الشافعي عليه و هو يدل على ان الخمسة تحديد و سنفرد له فرعا في المسألة التي بعدها و اعلم انا إذا أطلقنا خمسه أوسق انما نريد خمسه أوسق من التمر اى قبل ما يخرص فنعرف انه إذا جف كان خمسه أوسق و لا نريد خمسه أوسق نت الرطب و الله أعلم .و قدم التنبيه على ذلك .قال المصنف رحمه الله تعالى .( و فى خمسه أوسق قولان ( أحدهما ) لا يجوز و هو قول المزني لان الاصل هو الحظر و قد ثبت جوار ذلك فيما دون خمسه أوسق لحديث ابى هريره رضى الله عنه و فى خمسه أوسق شك لانه روى في