قال المصنف رحمه الله فان باع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن ففيه وجهان
.قال المصنف رحمه الله تعالى .( فان باع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن ففيهه وجهان قال أبو الطيب بن سلمة يجوز كما يجوز بيع السمسم بالسمسم و ان كان في كل واحد منهما شيرج و كما يجوز بيع دار بدار و ان كان في كل واحدة منهما بئر ماء و قال أكثر أصحابنا لا يجوز لانه جنس فيه ربا بيع بعضه ببعض و مع كل واحد منهما شيء مقصود فلم يجز كما لو باع نخلة مثمرة بنخلة مثمرة و يخالف السمسم لان الشيرج في السمسم كالمعدوم لانه لا يحصل إلا بطحن و عصر و اللبن موجود في الضرع من فعل و يمكن أخذه من مشقة و أما الدار فان قلنا ان الماء يملك و يحرم فيه الربا فلا يجوز بيع احدى الدارين بالاخرى ) .( الشرح ) و الوجهان مشهوران حكاهما كذلك الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب و الماوردي و غيرهم و نسب الشيخ أبو حامد الثاني إلى عامة أصحابنا منهم أبو العباس و أبو إسحق و كذلك القاضي أبو الطيب نسبه إلى أصحابنا و قال نصر انه المذهب و قال المحاملي انه ظاهر المذهب و جزم به في اللباب و أصح الوجهين الثاني و به جزم ابن أبى هريرة لما ذكره المصنف و لانه يشبه بيع شاة معها لبن في إناء بشاة معها لبن في إناء و وافق أبو الطيب بن سلمة على امتناع بيع الشاة التي في ضرعها لبن بلبن فلذلك شبه المسألة التي خالف فيها بالسمسم بالسمسم و تلك المسألة كالسمسم بالشيرج و فرق الشيخ أبو حامد بين هذا و بين السمسم بالسمسم بفرقين ( أحدهما ) ما ذكره المصنف و غيره من