شرح هذا الفصل شرحامطولا مع تخريج أحاديثه وبيان أحكامه - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح هذا الفصل شرحامطولا مع تخريج أحاديثه وبيان أحكامه

إلى أوان الجذاذ فإذا باعها قبل بدو الصلاح لم يأمن أن يصيبها عاهة فتتلف و ذلك غرر من حاجة فلم يجز و ان باعها بشرط القطع جاز لانه يأخذ قبل أن يتلف فيأمن الغرر و إن باع الثمرة مع الاصل و الزرع مع الارض قبل بدو الصلاح جاز لان حكم الغرر يسقط مع الاصل كالغرر في الحمل يسقط حكمه إذا بيع مع الاصل و ان باع الثمرة ممن يملك الاصل أو الزرع ممن يملك الارض ففيه وجهان أحدهما يصح لانه يحصل لمالك الاصل فجاز كما لو باعها مع الشجر و الارض و الثاني لا يصح لانه افرده بالبيع قبل بدو الصلاح من شرط القطع فاشبه إذا باعها من مالك الاصل ) .

( الشرح ) حديث ابن عمر رضى الله عنهما الاول رواه بلفظه المذكور البخارى و مسلم و لفظ مسلم الثمرة و فى الصحيحين أيضا من رواية ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها ) زاد مسلم و تذهب عنه الآفة ( و أما ) حديث ابن عمر الثاني فرواه مسلم و لفظه عن بيع النخل حتى يزهو و عن السنبل حتى يبيض و يأمن العاهة نهى البائع و المشترى و فى رواية الشافعي في حديث ابن عمر قال الراوي فقلت لعبد الله متى ذلك قال طلوع الثريا و قد وردت أحاديث في الصحيحين و فى غيرهما في المنع من بيع الثمار قبل بدو الصلاح ( منها ) حديث ابن عمر المذكور ( و منها ) عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو قال الراوي فقلنا لانس مازهوها قال تحمر و تصفر قال أ رأيت إذا منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال اخيه رواه البخارى و مسلم و قد كثر الزهو في الحديث يقال زها النخل يزهو قال الخطابي هكذا روى في الحديث يزهو و الصواب في العربية يزهي و قال غيره ليس هذا القول منه عند كل أحد فان اللغتين قد جاءا عند بعضهم و منهم من قال زها النخل إذا طال و اكتهل و هذا القول مخلف لما جاء في الحديث من تقسير انس العارف بالعربية و لمعني الحديث و قد ورد في بعض روايات الشافعي لهذا الحديث ( قيل يا رسول الله و ما تزهي قال حتى تحمر ) و الزهو بفتح الزاي و ذكر ابن معين أن أهل الحجاز يضمون الزاي و هو غريب و عن أبى هريرة رضى الله عنه قال ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها و لا تتبايعوا الثمر بالثمر ) رواه مسلم و قوله يبدو أى يظهر يقال بدا يبدو مثل دعا يدعو فأما بدأ يبدأ بالهمز فمن الابتداء و عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( نهى أن تباع الثمرة حتى يشقح قيل و ما يشقح قال تحمار و تصفار و يؤكل منها ) رواه البخارى

/ 503