شرح هذا الفصل شرحامطولا مع تخريج أحاديثه وبيان أحكامه
إلى أوان الجذاذ فإذا باعها قبل بدو الصلاح لم يأمن أن يصيبها عاهة فتتلف و ذلك غرر من حاجة فلم يجز و ان باعها بشرط القطع جاز لانه يأخذ قبل أن يتلف فيأمن الغرر و إن باع الثمرة مع الاصل و الزرع مع الارض قبل بدو الصلاح جاز لان حكم الغرر يسقط مع الاصل كالغرر في الحمل يسقط حكمه إذا بيع مع الاصل و ان باع الثمرة ممن يملك الاصل أو الزرع ممن يملك الارض ففيه وجهان أحدهما يصح لانه يحصل لمالك الاصل فجاز كما لو باعها مع الشجر و الارض و الثاني لا يصح لانه افرده بالبيع قبل بدو الصلاح من شرط القطع فاشبه إذا باعها من مالك الاصل ) .( الشرح ) حديث ابن عمر رضى الله عنهما الاول رواه بلفظه المذكور البخارى و مسلم و لفظ مسلم الثمرة و فى الصحيحين أيضا من رواية ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها ) زاد مسلم و تذهب عنه الآفة ( و أما ) حديث ابن عمر الثاني فرواه مسلم و لفظه عن بيع النخل حتى يزهو و عن السنبل حتى يبيض و يأمن العاهة نهى البائع و المشترى و فى رواية الشافعي في حديث ابن عمر قال الراوي فقلت لعبد الله متى ذلك قال طلوع الثريا و قد وردت أحاديث في الصحيحين و فى غيرهما في المنع من بيع الثمار قبل بدو الصلاح ( منها ) حديث ابن عمر المذكور ( و منها ) عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو قال الراوي فقلنا لانس مازهوها قال تحمر و تصفر قال أ رأيت إذا منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال اخيه رواه البخارى و مسلم و قد كثر الزهو في الحديث يقال زها النخل يزهو قال الخطابي هكذا روى في الحديث يزهو و الصواب في العربية يزهي و قال غيره ليس هذا القول منه عند كل أحد فان اللغتين قد جاءا عند بعضهم و منهم من قال زها النخل إذا طال و اكتهل و هذا القول مخلف لما جاء في الحديث من تقسير انس العارف بالعربية و لمعني الحديث و قد ورد في بعض روايات الشافعي لهذا الحديث ( قيل يا رسول الله و ما تزهي قال حتى تحمر ) و الزهو بفتح الزاي و ذكر ابن معين أن أهل الحجاز يضمون الزاي و هو غريب و عن أبى هريرة رضى الله عنه قال ( قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها و لا تتبايعوا الثمر بالثمر ) رواه مسلم و قوله يبدو أى يظهر يقال بدا يبدو مثل دعا يدعو فأما بدأ يبدأ بالهمز فمن الابتداء و عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( نهى أن تباع الثمرة حتى يشقح قيل و ما يشقح قال تحمار و تصفار و يؤكل منها ) رواه البخارى