المخيض بالزبد لم يفرقوا بين القليل و الكثير و إذا كثر الزبد فالرغوة قد تبلغ مبلغا يطلب مثله في جنس المخيض و لكن المرعى في الباب أن ما يميز من الزبد في الغالب تبدد و لا يعنى بجمعه و ان كثر الزبد فهذا هو المعني بقول الاصحاب الرغوة مقصودة .قال الامام إذا امتنع بيع الاقط بالاقط امتنع بيعه بالمصل فانهما من المخيض لا يتفاوتان في الصفات تفاوتا يختلف الجنس به و يمتنع بيع المخيض بالاقط و المصل كما يمتنع بيع العصير بالدبس و بيع الجبن بالاقط ممتنع قال الامام قال العراقيون الاقط و المخيض و المصل و الجبن حنس واحد ( أما ) المخيض و الاقط و المصل فكما ذكروه ( و أما ) الجبن ففيه مايجانس المخيض و هو كقول القائل اللبن و الاقط جنس واحد و الوجه أن يقال في اللبن جنس الاقط ( قلت ) و هذه بالمشاحة في العبارة و مقصودهم ما ذكروه و أنه يمتنع بيع أحدهما بالآخر و الله أعلم .( فرع ) بيع جبن الغنم بجبن البقر قال ابن الرفعة يشبه أن يكون فيه مثل الخلاف في بيع خبز القمح بخبز الشعير ( إذا قلنا ) الادقة أجناس .