قال المصنف رحمه الله ولا يباع مانزع نواه بما لم ينزع نواه
.قال المصنف رحمه الله تعالى .( و لا يباع منه ما ينزع نواه بما لم ينزع نواه لان أحدهما على هيئة الادخار و الآخر على هيئة الادخار و يتفاضلان حال الادخار فلم يجز بيع أحدهما بالآخر كالرطب بالتمر و هل يجوز بيع ما نزع نواه بعضه ببعض فيه وجهان ( أحدهما ) يجوز لقوله صلى الله عليه و سلم ( لا تبيعوا التمر بالتمر الاسواء بسواء ) ( و الثاني ) لا يجوز لانه يتجافى في المكيال فلا يتحقق فيه التساوى و لانه يجهل تساويها في حال الكمال و الادخار فأشبه بيع التمر بالتمر جزافا ) .( الشرح ) الحديث المذكور مختصر من حديث عبادة من رواية الشافعي في مختصر المزني و غيره كما قدمته في الفصل الذي جمعت فيه الاحاديث الواردة في تحريم ربا الفضل فليس هذا اللفظ الذي ذكره المصنف بكماله قطعه منه بل لفظه ( لا تبيعوا الذهب بالذهب و لا الورق بالورق و لا البر بالبر و لا الشعير بالشعير و لا التمر بالتمر و لا الملح بالملح الا سواء بسواء ) فاختصر المصنف منه هذه اللفظة و ذلك