فرع إذا حمى اللبن قليلا بحيث لا تأخذ النار منه فلا يمنع بيع بعضه ببعض
( فرع ) إذا حمى اللبن قليلا بحيث لا تأخذ النار منه فلا يمنع بيع بعضه ببعض قاله الشيخ أبو حامد و نصر و يجوز بيع لبن الغنم بلبن البقر متفاضلا على الصحيح .
و المشهور أنها أجناس و كذلك يجوز بيع أحد الصنفين بما يتخذ من لبن الصنف الآخر و قد تقدم التنبيه على ذلك فان فرعنا على ان الالبان جنس فلا يباع أحدهما بالآخر إلا على الوجه المذكور فيما تقدم و ممن صرح بذلك هنا صاحب التهذيب .