قال المصنف رحمه الله فان وجد بدو الصلاح في بعض الجنس من حائط جاز بيع الجنس كله - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال المصنف رحمه الله فان وجد بدو الصلاح في بعض الجنس من حائط جاز بيع الجنس كله

فرع إذا اشترى الزرع الذى لا يخلف اما بعد بدو الصلاح واما قبله شرط القطع

و لا إلى طيب الاكل لاجل الاختلاط قاله الامام و قد تقدم عن الماوردي ما يخالفه و قول الامام انها لا تزال لتزايده يمنع فان فرض كذلك فالأَمر كما قال كما سيأتي في كلام المصنف في بيع الثمار الذي يعلم اختلاطها .

( فرع ) إذا اشترى الزرع الذي لا يخلف إما بعد بدو الصلاح و إما قبله شرط القطع و قد ضننث تبقيته إما بعد بدو الصلاح و إما قبله باتفاقهما فالزيادة التي تحصل في الزرع للمشتري بالاتفاق كنمو الثمرة إلى وقت اتفاق القطع و ليست كزيادة الزرع المخلف قاله الامام و الزرع الذي لا يخلف لو قطع يملك المشترى ظاهره و عروقه المستترة بالارض قاله الامام ( قلت ) فيجئ على ذلك أنه إذا حصد و كانت عروقه تضر بالارض كالذرة يجب على المشترى قلعها و تسوية الحفر الحاصلة بسببها كما تقدم مثله إذا اشترى الارض فانه يجب على البائع ذلك و ان لم يضر بالارض لم يجب كما تقدم أيضا و سنذكر في مسألتة اختلاط الرطبة عن صاحب التتمة ما يخالف ما قاله الامام هنا ان شاء الله تعالى .

قال المصنف رحمه الله تعالى .

( فان و جديد و الصلاح في بعض الجنس من حائط جاز بيع الجنس كله في ذلك الحائط لانا لو قلنا لا يجوز

/ 503