فرع فاما إذا باعه البناء والشجر ولم يتعرض لذكر الارض الخ
رأيت إلى موافقة الامام الغزالي لا أقدم على الجزم به ما لم يصح عندي أن أحدا من العلماء المتقدمين ذهب اليه و لا أستحضر الآن عن أحد منهم قولا بذلك و الله أعلم .و فى كلام الرافعي ميل إلى ما اختاره الغزالي مع نقله عن عامة الاصحاب أن ظاهر المذهب دخولها و أبهم و أن أصح الطرق تقرير النصين فهذا آخر كلامنا على هذه الطريقة و فى المسألة طريقة رابعة أن البناء و الغراس يدخلان في البيع و فى دخولهما في الرهن قولان حكاهما أبو الحسن الجوزي مع طريقة القولين قال ابن الرفعة و يشهد لها أن الحمل و الثمرة المؤبرة تندرج في البيع قولا واحدا و فى اندراج ذلك في الرهن قولان ( المنصوص ) منهما في الام كما قال البندنيجى في الثمرة عدم التبعية ( و فى القديم ) نص على التبعية ثم أغرب الجوزي فجعل القولين في الرهن في الارض و الدار جميعا معللا على أخد القولين بأن الدار اسم للعرصه ثم قال و قد قيل ان الرهن و البيع سواء و فيهما قولان و مقتضى كلام الجوزي هذا إثبات خلاف في دخول البناء في بيع الدار و رهنها و هذا في غاية البعد فان الدار اسم لمجموع البناء و الارض و انما الخلاف إذا ورد العقد على الارض .( فرع ) فاما إذا باعه البناء و الشجر و لم يتعرض لذكر الارض فبياض الارض الذي بين البناء و الشجر لا يدخل في البيع على المشهور و الفرق أن الارض أصل و البناء و الشجر فرع و الاصل يستتبع الفرع و قال الامام في كتاب الرهن ان كان ما بين المغارس لا يتأتى افرادها بالانتفاع الا على