و هذا بذوات الفيم حتى لو رفع لبنة أو لبنتين من رأس الجدار و أمكن الرد من اختلاف في الهيئة كان ذلك كطم الحفر .( فرع ) ذكره المحاملي هنا قال أبو اسحق إذا باع عبدا فقال المشترى هو آبق و قال البائع أنا أحضره الساعة و أحضره لم يكن للمشتري خيار ( قلت ) و صورة ذلك كما صرح به غيره ما إذا اشترط البائع الاباق ثم أبق في يد البائع قبل القبض فإذا امكنه رده عن قرب لم يثبت الخيار .( فرع ) ذكر الامام في آخر كلامه كالضابط لما تقدم انه مهما فرض ضرر لا يندفع فان كان المشترى عالما فلا خيار و لا أرش فان كان جاهلا ثبت الخيار فان فسخ فذاك و ان أراد و أراد إلزام البائع أرش النقص و ان لم يتمكن البائع من دفع الضرر بترك الحجر و كان الضرر في تركه و نقله ففي الارش الاوجه من جهة أن المشترى يجد خلاصها بالفسخ فهو كالطلاعه حالة العقد و ان النقص ظهر بعد العقد بفعل منشؤه البائع اما قبل القبض أو بعده مستند إلى سبب متقدم كقتل العبد المرتد و ان