فرع ذكره الامام في آخر كلامه كالضابط لما تقدم - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع ذكره الامام في آخر كلامه كالضابط لما تقدم

فرع ذكره المحاملى هنا

و هذا بذوات الفيم حتى لو رفع لبنة أو لبنتين من رأس الجدار و أمكن الرد من اختلاف في الهيئة كان ذلك كطم الحفر .

( فرع ) ذكره المحاملي هنا قال أبو اسحق إذا باع عبدا فقال المشترى هو آبق و قال البائع أنا أحضره الساعة و أحضره لم يكن للمشتري خيار ( قلت ) و صورة ذلك كما صرح به غيره ما إذا اشترط البائع الاباق ثم أبق في يد البائع قبل القبض فإذا امكنه رده عن قرب لم يثبت الخيار .

( فرع ) ذكر الامام في آخر كلامه كالضابط لما تقدم انه مهما فرض ضرر لا يندفع فان كان المشترى عالما فلا خيار و لا أرش فان كان جاهلا ثبت الخيار فان فسخ فذاك و ان أراد و أراد إلزام البائع أرش النقص و ان لم يتمكن البائع من دفع الضرر بترك الحجر و كان الضرر في تركه و نقله ففي الارش الاوجه من جهة أن المشترى يجد خلاصها بالفسخ فهو كالطلاعه حالة العقد و ان النقص ظهر بعد العقد بفعل منشؤه البائع اما قبل القبض أو بعده مستند إلى سبب متقدم كقتل العبد المرتد و ان





/ 503