فرع رأيت في المطارحات لابن القطان أنه إن باع نصف الزرع مشاعا الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع رأيت في المطارحات لابن القطان أنه إن باع نصف الزرع مشاعا الخ

الارض لابد من شرط القطع و شرط القطع في النصف لا يمكن و الله أعلم .

و لو استثني نصف الثمرة المؤبرة فقد في موضعه .

( فرع ) رأيت في المطارحات لا بن القطان أنه ان باع نصف الزرع مشاعا مع جميع الارض جاز فان باعه مع بعض الارض أو دون الارض لم يجز و لم يتضح لي ذلك و لعله غلط في النسخة .

( فرع ) في رهن الثمرة وهبتها قبل بدو الصلاح خلاف سيأتي ان شاء الله تعالى في موضعه أن يسر الله ذلك .

( فرع ) قال أحمد بن بشر عن نصه و لا بأس بشراء نصف الثمرة جزافا قال أحمد يشبه أن يكون بعد بدو صلاحها .

( فرع ) البطيخ له أحوال ( الحالة الاولى ) أن يبيعه مع الارض فيتسغني عن شرط القطع و تكون الارض كالشجرة ( و الحالة الثانية ) ان يفرد أصول البطيخ بالبيع قال العراقيون و الامام و غيرهم يجوز و لا حاجة إلى شرط القطع اذ لم يخف الاختلاط ثم الحمل الموجود يبقى للبائع و ما يحدث يكون للمشتري قال ابن الرفعة و لم يخرجوه على ما إذا أطلعت النخلة بعد البيع و كان بعض ثمرتها مؤبرة حين البيع لاجل أن ذلك يعد حملا واحدا و هذه بطون و ان خيف اختلاط الحملين فلا بد من شرط القطع فان شرط فلم يتفق حتى وقع الاختلاط فطريقان سنذكر هما في نظيره ان شاء الله تعالى و لو باع الاصول قبل خروج الحمل فلا بد من شرط القطع أو القلع كالزرع الاخضر فإذا شرطه ثم اتفق بقاؤه حتى خرج الحمل فهو للمشتري قال ابن الرفعة و في صحة البيع نظر لان مثله لا ينتفع به الانتفاع المقصود ( الحالة الثالثة ) ان يبيع البطيخ مع أصوله منفردا عن الارض فالذي قاله القاضي أبو الطيب و غيره من العراقيين الصحة و قال الامام و الغزالي و المتولي لابد من شرط القطع لان البطيخ مع أصوله متعرض للعاهة بخلاف الشجر مع الثمرة و ذكر ابن الرفعة ان هذا من تفقه الامام و أن المنقول خلافه و اعتمد في ذلك على فهمه لكلام جماعة من العراقيين و الرافعي أبدى ذلك تخريجا فقال قضية ما نقلناه في بيع الاصول وحدها إذا لم يخف الاختلاط انه لا حاجة لشرط الفطع فليعلم قول المصنف بالواو و كذلك و هذا الذي قاله الرافعي متعين اما أن يقال بالجواز في المسألتين أو بالمنع فيهما و الاول أقرب إلى كلام العراقيين ( و الثاني ) مقتضى

/ 503