فرع رأيت في المطارحات لابن القطان أنه إن باع نصف الزرع مشاعا الخ
الارض لابد من شرط القطع و شرط القطع في النصف لا يمكن و الله أعلم .و لو استثني نصف الثمرة المؤبرة فقد في موضعه .( فرع ) رأيت في المطارحات لا بن القطان أنه ان باع نصف الزرع مشاعا مع جميع الارض جاز فان باعه مع بعض الارض أو دون الارض لم يجز و لم يتضح لي ذلك و لعله غلط في النسخة .( فرع ) في رهن الثمرة وهبتها قبل بدو الصلاح خلاف سيأتي ان شاء الله تعالى في موضعه أن يسر الله ذلك .( فرع ) قال أحمد بن بشر عن نصه و لا بأس بشراء نصف الثمرة جزافا قال أحمد يشبه أن يكون بعد بدو صلاحها .( فرع ) البطيخ له أحوال ( الحالة الاولى ) أن يبيعه مع الارض فيتسغني عن شرط القطع و تكون الارض كالشجرة ( و الحالة الثانية ) ان يفرد أصول البطيخ بالبيع قال العراقيون و الامام و غيرهم يجوز و لا حاجة إلى شرط القطع اذ لم يخف الاختلاط ثم الحمل الموجود يبقى للبائع و ما يحدث يكون للمشتري قال ابن الرفعة و لم يخرجوه على ما إذا أطلعت النخلة بعد البيع و كان بعض ثمرتها مؤبرة حين البيع لاجل أن ذلك يعد حملا واحدا و هذه بطون و ان خيف اختلاط الحملين فلا بد من شرط القطع فان شرط فلم يتفق حتى وقع الاختلاط فطريقان سنذكر هما في نظيره ان شاء الله تعالى و لو باع الاصول قبل خروج الحمل فلا بد من شرط القطع أو القلع كالزرع الاخضر فإذا شرطه ثم اتفق بقاؤه حتى خرج الحمل فهو للمشتري قال ابن الرفعة و في صحة البيع نظر لان مثله لا ينتفع به الانتفاع المقصود ( الحالة الثالثة ) ان يبيع البطيخ مع أصوله منفردا عن الارض فالذي قاله القاضي أبو الطيب و غيره من العراقيين الصحة و قال الامام و الغزالي و المتولي لابد من شرط القطع لان البطيخ مع أصوله متعرض للعاهة بخلاف الشجر مع الثمرة و ذكر ابن الرفعة ان هذا من تفقه الامام و أن المنقول خلافه و اعتمد في ذلك على فهمه لكلام جماعة من العراقيين و الرافعي أبدى ذلك تخريجا فقال قضية ما نقلناه في بيع الاصول وحدها إذا لم يخف الاختلاط انه لا حاجة لشرط الفطع فليعلم قول المصنف بالواو و كذلك و هذا الذي قاله الرافعي متعين اما أن يقال بالجواز في المسألتين أو بالمنع فيهما و الاول أقرب إلى كلام العراقيين ( و الثاني ) مقتضى