فرع قال امام الحرمين وحق الفقيه أن لا يغفل في تفاصيل المسائل عما مهدناه
فرع لو باع الرطب علي الشجر بجنس آخر من الثمار على الشجر وعلى الارض يجوز من غير خرص
( فرع ) لو باع الرطب على الشجر بجنس آخر من الثمار على الشجر و على الارض يجوز من خرص قل أو كثر و يتقابضان نص عليه الشافعي و الاصحاب و لو بيعت العرايا بنقد أو عرض موصوف من كل ما عدا المأكول و المشروب إلى أجل و قبض المشترى العرية جاز نص عليه الشافعي رضى الله عنه .( فرع ) قال إمام الحرمين و حق الفقية أن لا يغفل في تفاصيل المسائل عما مهدناه في كتاب الزكاة من تفصيل القول في بيع الثمار و فيها حق المساكين أو لاحق فيها و التنبيه كاف يعنى أنه إذا باع من في ملكه خمسة أوسق فصاعدا يحيث تجب عليه الزكاة فان الزكاة تتعلق بالثمرة ببدو الصلاح و بيع المال و فيه حق الزكاة مذكور بأحكامه و تفاصيله في ذلك المكان و ذلك بعينه جار هنا لانه لافرق في ذلك بين أن يكون المبيع بتمر أو بنقد فيجئ إذا أطلقنا هنا المراد من حيث ما نحن نتكلم فيه و أما تلك التفاصيل و الاحكام فمعلومة في بابها و الله أعلم .و قال الروياني في البحر قال أصحابنا هذا إنما يجوز