فرع قال محمد بن عبدالرحمن قال الشافعى رحمه الله ولو باع أمة ذات لبن بلبن آدمية جاز
( فرع ) قال محمد بن عبد الرحمن الحضرمي في كتاب الاكمال كما وقع في التنبيه من الاشكال و الاجمال قال الشافعي رحمه الله و لو باع أمة ذات لبن بلبن آدمية جاز بخلاف شاة في ضرعها لبن بلبن شاة و الفرق بينهما ان لبن الشاة في الشرع له حكم العين فلهذا لا يجوز عقد الاجارة عليه و لبن الآدمية ليس له حكم العين بل هو كالمنفعة و لهذا جوزنا عقد الاجارة عليه ( قلت ) و هذا النقل غريب و التعليل حسن و فيه نظر و قد تقدم حكاية خلاف في أن لبن الآدمية هل يكون من جنس الالبان ( إذا قلنا ) بان الالبان جنس واحد أم لا و لا يرد ذلك هنا لان الكلام هناك إذا كان منفصلا فانه يثبت له حكم الاعيان وهنا الالبان في الثدي هو الذي ادعي انه ليس له حكم العين بل حكم المنفعة فلذلك قال يصح لانه لم يضم إلى الجارية عينا أخرى و لم أجد هذا الفرع الا في هذا الكتاب فلا أدري هل الفرق من كلامه أو من كلام الشافعي و يعضده المذهب المشهور في أن الجارية المصراة لا يرد معها بدل اللبن و فيه وجه أنه يرد فعلى قياس ذلك الوجه قد يقال ينبغى أن يقال هنا بامتناعها بلبن آدمي لانه سلك به مسلك العين و ان باعها بلبن شاة أو بقرة فعلى المذهب المشهور و ما نقله الحضرمي عن النص يكون الجواز من طريق الاولى و على الوجه الذي حكيناه في التصرية ينبغى أن يتخرج على أن الالبان أجناس أولا ( فان جعلناها ) أجناسا جاز ( و ان جعلناها ) جنسا فيتخرج على خلاف تقدم في أن لبن الآدمى من جملتها أم لا ( فان قلنا ) لاجاز ( و ان قلنا ) من جنسها فقياس ذلك الوجه المنع ( و أما ) التمسك بجواز الاجارة عليه في كونه يسللك به مسلك المنافع ففيه و فى تسويغ الاجارة عليه في باب الاجارة فالاستدلال بالحكم الثابت في التصرية أولى و الله أعلم .