( الشرح ) هذا الفصل معقود لحكم اختلاط الثمار و ألحق به ما في معناه من اختلاط المبيع بغيره و ذلك على مراتب ( المرتبة الاولى ) و عليها اقتصرت في هذه القطعة من كلام المصنف ان تكون الثمرة مبيعة فنخلط بغيرها و ذلك اما فيما يحمل حملا واحد أو كان قد اشترى ما ظهر منها إما بعد بدو الصلاح مطلقا أو قبله بشرط القطع و لم يتفق القطع ثم حدثت ثمرة أخرى فان الثمرة الحادثة لصاحب الاصل فإذا كان ذلك قبل ان يلقط المشترى ثمره و اختلطت الحادثة بالثمرة المبيعة فان كانت تتميز بالكبر و الصغر أو نحو هما فان للمشتري المتقدمة و للبائع الحادثة نص عليه الشافعي و الاصحاب رضى الله عنهم من العراقيين و الخراسانيين .و ان لم تتميز أو اشريت حنطة فلم تقبض حتى انثالت عليها حنطة أخرى و كانت كل واحدة منهما معلومة القدر أو ما اشبه ذلك ففيه قولان اتفقت الطرق على حكايتهما ( أحدهما ) ينفسخ البيع لما ذكره المصنف و المراد بالتسليم الستحق ما يجبر البائع عليه و اما التسليم في ضمن الجميع فلا يجبر البائع عليه و لو سمح به لا يجبر المشترى على قبولها كما لا يجبر على قبض ما اشتراه و عين أخرى و إذا ثبت ان المشترى لا يجبر المبتاع على القبض نقول البيع باطل و هذا القول منقول عن نصه في الام و الاملاء على مسائل مالك رحمه الله فلو قال البائع انما اسمح بحقي فلا اثر لذلك على هذا القول و القول ( الثاني ) نقله الربيع و هو اختيار المزني انه لا ينفسخ و قال الغزالي و الرافعي في المحررانه الاظهر و كذلك الجرجاني لما ذكره المصنف و لان الاختلاط بمنزلة العيب فإذا سمح البائع بتسليمه كان كزوال العيب فيسقط خيار المشترى قال هؤلاء و التسليم متعذر فانه يقبضه أكمل ما كان كما لو أسلم في طعام جيد فاعطى أجود مما ذكروه و ارادأ منه و مع ذلك يجب على المسلم قبوله و انما لا يجب التسليم في العين المضمومة إلى المبيع إذا كانت متميزة يمكن التسليم على الانفراد و قد قال المصنف رحمه الله ان الصحيح