فرع ان منعنا بيع المصفى بالنار بمثله فلا شك أنه يمتنع بيعه بغيره
لان لاهل الصناعة في ذلك خبرة لا تحرقه و لا تغلبهم النار عليها بخلافها في السكر و نحوه ( قلت ) و إطلاق الاصحاب يقتضى الجواز و ان لم يفصلوا هذا التفصيل بل في تصريحهم بالعرض لتمييز الغش ما يدل لما قاله من النظر و الله أعلم .و تقييد المصنف المصفي بالنار و قياسه على المصفى بالشمس يدل على أن المصفى بالشمس يجوز بيع بعضه ببعض و الامر كذلك بلا خلاف قال الامام فان قيل إذا صفي العسل بشمس الحجاز فقد يكون أثر الشمس في تلك البلاد بالغا مبلغ النار فانا نرى شرائح اللحم تعرض على رمضاء الحجارة فتنش نشيشا على الجمر قلنا هذا فيه احتمال ( و الاظهر ) جواز البيع و ان أثر الشمس فيما أظن لا يتفاوت و انما يتفاوت أثر النار لاضطرامها و قوتها و بعدها من المرجل و التعويل على تفاوت الاثر بدليل أنه لو أغلى ما على النار أو خل ثقيف لم يمتنع بيع بعضها ببعض فان النار لا تؤثر في هذه الاجناس بتعقيد حتى يعرض فيها التفاوت فيزيل بعض الاجزاء و يبقى الباقى على استواء و قد قال ابن الرفعة في الكفالة ذهب بعض أصحابنا إلى أنه ان صففى بها يعنى الشمس في البلاد المعتدلة الحر لا يجوز بيعه بما صفي بها في البلاد الشديدة الحر قال محكي و ليس بشيء .( فرع ) ان منعنا بيع المصفى بالنار بمثله فلا شك أنه يمتنع بيعه بغيره من أنواع العسل و ممن صرح به الجرجاني لان النار إذا عقدت اجزاء أحدهما أدى إلى التفاضل اما إذا قلنا بجواز