قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع اللحم بجنسه إذا تناهى جفافه فيه ونزع منه العظم
تعلق بقول الشارع و من فصل تشوف إلى درك مقصوده و هو أن في الحيوان لحما و من تمسك بظاهر اللفظ نقل ترتب كلامه فيقرب بعض المراتب و يبعد بعضها فالقتل قصاصا أقرب قليلا و القتل حدا سيما إذا ثبت بإقرار من عليه الحد بعيد و من هذا القبيل منع بيع اللحم بالعبد و لو ادعى العلم في أن هذا ليس مراد الشارع لم يكن بعيدا هذا آخر كلام الامام ( فائدة ) قوله في بعض ألفاظ الحديث لا يباع حي بميت الميت في اللغة من فارقته الحياة فيشمل المذبوح و فى الشرع من مات حتف أنفه و لكنه لما قوبل بالحي تعين أن المراد به المعنى الاول و أيضا فان الميت لا يباع بحي و لا بغيره و الله تعالى أعلم .قال المصنف رحمه الله تعالى .( و يجوز بيع اللحم بجنسه إذا تناهى جفافه و نزع منه العظم لانه يدخر على هذه الصفة فجاز بيع بعضه ببعض كالتمر و هل يجوز بيع بعضه ببعض قبل نزع العظم فيه وجهان قال أبو سعيد الاصطخري يجوز كما يجوز بيع التمر بالتمر و فيه النوى و من أصحابنا من قال لا يجوز كما لا يجوز بيع العسل الذي فيه شمع بعضه ببعض و يخالف النوى في التمر فان فيه مصلحة له و ليس في ترك العظم في اللحم مصلحة له )