قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع اللحم بجنسه إذا تناهى جفافه فيه ونزع منه العظم - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع اللحم بجنسه إذا تناهى جفافه فيه ونزع منه العظم

تعلق بقول الشارع و من فصل تشوف إلى درك مقصوده و هو أن في الحيوان لحما و من تمسك بظاهر اللفظ نقل ترتب كلامه فيقرب بعض المراتب و يبعد بعضها فالقتل قصاصا أقرب قليلا و القتل حدا سيما إذا ثبت بإقرار من عليه الحد بعيد و من هذا القبيل منع بيع اللحم بالعبد و لو ادعى العلم في أن هذا ليس مراد الشارع لم يكن بعيدا هذا آخر كلام الامام ( فائدة ) قوله في بعض ألفاظ الحديث لا يباع حي بميت الميت في اللغة من فارقته الحياة فيشمل المذبوح و فى الشرع من مات حتف أنفه و لكنه لما قوبل بالحي تعين أن المراد به المعنى الاول و أيضا فان الميت لا يباع بحي و لا بغيره و الله تعالى أعلم .

قال المصنف رحمه الله تعالى .

( و يجوز بيع اللحم بجنسه إذا تناهى جفافه و نزع منه العظم لانه يدخر على هذه الصفة فجاز بيع بعضه ببعض كالتمر و هل يجوز بيع بعضه ببعض قبل نزع العظم فيه وجهان قال أبو سعيد الاصطخري يجوز كما يجوز بيع التمر بالتمر و فيه النوى و من أصحابنا من قال لا يجوز كما لا يجوز بيع العسل الذي فيه شمع بعضه ببعض و يخالف النوى في التمر فان فيه مصلحة له و ليس في ترك العظم في اللحم مصلحة له )

/ 503