فرع قول المصنف رحمه الله إذا لم تنعقد أجزاؤه يفهم أنه إذا حمى بالنار اللطيفة الخ
فرع إذا بيع العصير بالعصير فالمعتبر في معياره الكيل
فرع قال الشافعى في باب المزابنة ولا يجوز بيع الجلجلان الخ
الاصحاب في خل الرطب مما يجب التنبيه عليه فان كانا مطبوخين أو أحدهما مطبوخا فقد تقدم حكمه و أنه لا يجوز و ان كانا نيئين و هو مقصود المصنف جاز و به جزم ابن القاص و الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب و المحاملي و القفال و الامام لما ذكره المصنف و لان كمال منفعته في تلك الحالة فانه يصلح لكل ما يراد منه من الدبس و الرب و غيرهما فكان كاللبن باللبن و حكى الرافعي وجها أنه لا يجوز و ان العصير ليس بحالة كمال و الاصح عند الرافعي و ( 1 ) الاول قال القاضي حسين في بيع العصير بالعصير يعنى عصير العنب بعصير العنب كنت أقول قبل هذا إنه يجوز و فى الآن عندي أنه لا لانهما ما اتفقنا في حال الكمال و كلام و القاضي هذا يجرى في جميع العصير لافرق بين عصير و عصير في ذلك و قد ذكر الروياني في عصير الرطب بعصير الرطب و لا ماء فيهما وجهين ( أحدهما ) لا كالرطب بالرطب ( و الثاني ) يجوز كاللبن باللبن و هكذا عصير الثمار من الرمان و التفاح و غيرهما و مراده ما يشمل عصير العنب و غيره و هو إشارة إلى وجه القاضي حسين أو من وافقه و الله أعلم .( فرع ) قال الشافعي في الام في باب المزابنة الذي قبل كتاب الصلح و لا يجوز بيع الجلجلان بالشبرق إلى أجل و لا يدا بيد و فسر الاصحاب و أهل اللغة الجلجان بالسمسم و قال الجوهرى انه ثمرة الكزبرة و قال أبو الغوث هو السمسم في قشره قبل أن يحصد و أما الشبرق فقال ابن فارس انه نبت و قال الجوهرى و هو رطب الضريع .( فرع ) إذا بيع العصير بالعصير فالمعتبر في معياره الكيل جزم به المحاملي و الشيخ أبو محمد و الرافعي و النووى .( فرع ) قول المصنف رحمه الله إذا لم تنعقد أجزاؤه يفهم أنه إذا حمى بالنار اللطيفة بحيث لا تنعقد أجزاؤه يجوز بيع بعضه ببعض .1 - بياض بالاصل فحرر