فرع قال الشيخ أبوحامد في الرونق المحاقلة علي ضربين
( فرع ) قال الشيخ أبو حامد في الرونق المحاقلة على ضربين ( أحدهما ) بيع الحنطة في سنبلها و هو ممتنع كالجوز و اللوز في قشرته ( و الثاني ) بيع الحنطة مع التبن ففيه قولان بناء على خيار الرؤية و هذا الكلام يقتضى أنه لا يشترط في المحاقلة أن يكون المبيع بالحنطة و هو خلاف المشهور و خلاف ما صرح به الصيمري فيما تقدم و هذا اختلاف في التسمية و الاحكام لا نزاع فيها و أما جزمه في الاول بالبطلان و حكايته القولين في الثانية فينبغي أن يؤخر الكلام عليه إلى باب الاصول و الثمار .( فرع ) اعتبار الخمسة ههنا هل هو تحديد أو تقريب صرح الماوردي على قولنا انه لا يجوز إلا أقل من خمسة أوسق أنه لو باع خمسة إلا مدا أو إلا ربع مد صح فيما إذا اشترى أربعة أنفس عشرين وسقا الا مدا و مقتضى ذلك أن الخمسة إذا نقصت ربع مد صح جزما و هذا يشعر بالتحديد لان ربع مد رطل و ثلث في ألف و ستمأة رطل قليل جدا و الاصحاب أطلقوا الخمسة من تعرض لتحديد و لا تقريب قال ابن الرفعة و لا يبعد تخريجه على أن الخمسة الاوسق في الزكاة تحديد أو تقريب فقد حكى عن العراقيين أنه لا يضر لنقصان خمسة أرطال فينبغي أن يكون النقص أكثر من خمسة أرطال ( قلت ) و قد صرح النووي بهذه المسألة و ان ذلك على سبيل التحديد في مجموع لطيف اسماه رؤوس المسائل و تحفة طلاب الفضائل و ذكر فيه مسألة في بيان جملة من المقدرات الشرعية فذكر مما هو على سبيل التحديد عدد الذي تنعقد به الجمعة و مدة مسح الخف و أحجار الاستنجاء و لو باع الكلب و نصيب الزكاة و قدر الواجب فيها و فى زكاة الفطر و فى