قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع دقيقه بدقيقه الخ
و كذلك حنطة بسويق أو بخبز أو بفالوذج إذا كان نشاه مشتقة من حنطة و كذلك دهن سمسم بسمسم وزيت بزيتون و كذلك لا يصح التمر المنثور بالتمر المكبوس لان أصل التمر الكيل اه ثم قال الشافعي رحمه الله تعالى بعد ذلك بكثير و كذلك لا خير في تمر قد عصر و أخرج صفره بتمر لم يخرج صفره كيلا بكيل من قبل انه قد أخرج منه شيء من نفسه و إذا تم بغيره عن خلقته فلا بأس به و قد روى عن مجاهد باسناد حسن قال لا بأس بالحنطة بالسويق و الدقيق بالحنطة و السويق و عن الشعبي أنه سئل عن السويق بالحنطة فقال ان لم يكن ربا فهو ريبة و مما احتج به في منعهم القمح بالدقيق القياس على بيع اللحم بالحيوان و هذا انما يتم إذا جعلنا امتناع بيع اللحم بالحيوان معللا أما إذا جعلنا طريق ذلك الاتباع و التعبد فيمتنع الالحاق .قال المصنف رحمه الله .( و لا يجوز بيع دقيقة بدقيقه و روى المزني عنه في المنثور أنه يجوز و اليه أو مأ فى البويطي لانهما يتساويان في الحال و لا يتفاضلان في الثاني فجاز بيع أحدهما بالآخر كالحنطة بالحنطة و الصحيح هو الاول لانه جهل التساوى بينهما في حال الكمال و الادخار فاشبه بيع الصبرة بالصبرة جزافا ) .