قال المصنف رحمه الله وان قال بعتك هذه الدار دخل فهيا ما اتصل بها من الرفوف الخ
فرع الحكم المذكور في اسم القرية جار في اسم الدسكرة
جازما هنا كالأَمام فمتى لم نتحقق من شخص معين الخلاف في المسألتين لم يجز إثبات الخلاف مع الشك و الله سبحانه و تعالى أعلم .( فرع ) الحكم المذكور في اسم القرية جار في اسم الدسكرة كما ذكره الخراسانيون و الدسكرة بناء كالقصر حوله بيوت .قال المصنف رحمه الله .( و ان قال بعتك هذه الدار دخل فيها ما اتصل من الرفوف المسمرة و الخوابى و الاجاجين المدفونة فيها للانتفاع بها و ان كان فيها رحا مبينة دخل الحجر السفلانى في بيعها لانه متصب بها و فى الفوقاني وجهان أحدهما أنه يدخل و هو الصحيح لانه ينصب هكذا فدخل فيه كالباب و الثاني لا يدخل لانه منفصل عن المبيع و يدخل الفلق المسمر في الباب و فى المفتاح وجهان أحدهما يدخل فيه لانه من مصلحته فلا ينفرد عنه و الثاني لا يدخل لانه منفصل فلم يدخل فيه كالدواء و البكرة و ان كان في الدار شجرة فعلى الطرق الثلاثة التي ذكرناها في الارض .( الشرح ) الخوابى و الاجاجين بجيمين و هي الاوانى التي تغسل فيها الثياب قال ابن معن و تسمى المراحض و المقصود هنا كل ما ثبت من ذلك للصبغ أو الدبغ أو العجن أو لاخراج الشيرج من كسب السمسم و نحو ذلك و الفلق ( 1 ) و البكرة ( 2 ) أما الاحكام فقال الاصحاب إذا قال بعتك هذه الدار دخلت في البيع الارض و الابنية على تنوعها سفلها و علوها حتى يدخل الحمام المعدود من مرافقها و حكي عن نصه أن الحمام لا يدخل و حمله الاصحاب على حمامات الحجاز و هي بيوت من خشب تنقل في الاسفار فما الحمامات المبنية من الطين و الآجر إذا كان بحيث لا يمكن نقله فانه يدخل في العقد و حكوا أن الربيع حمله على ذلك و فصل الغزالي في الحمام فقال ان كان لا يستقل دون الدار هامش ( 1 و 2 ) بياض بالاصل فحرر