قال المصنف رحمه الله وان باع شجرا غير النخل والكرسف
نهايته و لا يكون له نماء بعد ذلك و هو في آخر الخريف فبيعه جائز مطلقا و يكلف تفريغ الارض عنه على حسب العرف و ما عليه من الحمل لا يتبعه سواء كان متشققا أم متشقق لان الشجرة ليست بمقصودة و انما المقصود الثمرة فلا تدخل في بيع البائع و هذا الذي قاله صاحب التتمة فيه تنبيه و عليه استدراك أما التنبيه فأن استفيد مما ذكر أن شرط الحكم بجواز البيع فيه أن يكون تناهى و لا يتوقع له نماء فلو لم يكن كذلك لم يصح الا بشرط القطع كما في شجر البطيخ إذا خاف اختلاطه أما بيعه مع الارض فلا حاجة فيه إلى ذلك ( و اما ) الاستدراك فأن أصول هذا الوع من الكرسف لا تقصد وحدها بدون حملها و لا يشتريها أحد الا و المقصود حملها فقوله ان حملها لا يتبع لان الشجرة ليست بمقصودة تعليله صحيح و ليس بنبغي ان يكون فيما إذا عني أنه يشترى الاصول فقط أما إذا قال بعتك هذا القطن و هذا الزرع دخل لانه هو المقصود و ليس دخوله تبعا و كلام الاصحاب المتقدم منزل على ذلك و ذلك هو المفهوم عند الاطلاق و كذلك إذا قال بعتك الارض و ما فيها من الزرع فأما بيع ثمره فأن تشقق و باع ما تشقق منه صح و يؤمر بالالتقاط على العادة فلو تأخر الالتقاط حتى تشقق غيرها و اختلط فعلى القولين و ان لم يكن تشقق و لا انعقد القطن فباعه على شرط التبقية لم يصح كثمرة لم يبد صلاحها و ان باعه بشرط القطع لم يصح لانه لا منفعه فيه في تلك الحالة فاما ان انعقد القطن و لم يتشقق فحكمه حكم الحنطة في السنبل هذا كلام صاحب التتمة قال فلو باع الجوز مع الشجرة قبل التشقق بشرط القطن فمن اصحابنا من قال فيه قولا بيع الغائب و الشجرة و ان كان قد رآها فهي تابعة فلا يجعل لها حكم و منهم من قال في الجوز قولا بيع الغائب إذا أبطلنا ففي الشجرة قولا تفريق الصفقة و قد ذكر صاحب البيان ان قطن العراق كقطن الحجاز يبقى سنين و الامر في ذلك يرجع إلى المشاهدة و الفقة قد تبين .قال المصنف رحمه الله .( و ان باع شجرا النخل و الكرسف لم يخل اما أن يقصد منه الورد أو الورق أو الثمرة فان كان يقصد منه الورد فان كان ورده يخرج في كمام ثم ينفتح منه كالور فهو كالنخيل فان كان في الكمام تبع الاصل في البيع كالطلع الذي لم يؤبر و ان كان خارجا من الكمام لم يتبع الاصل كالطلع المؤبر