( الشرح ) تقدم في كلام المصنف أن المخيض لبن نزع منه الزبد فلذلك لم يحتج إلى تقييده بأن يكون منزوع الزبد فإذا كان زبدة فيه لا يجوز بيعه فلا يباع بمثله و لا بزبد و لا سمن .أما المنزوع الزبد و هو الدوغ فيباع بالزبد و السمن نص عليه الشافعي و الاصحاب .و أما بيعه بمثله فان لم يكن فيه ماء جاز المماثلة جزم بذلك الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب و المحاملي و ابن الصباغ و الرافعي و القاضي حسين و مال المتولي إلى المنع لانه ليس على حالة الادخار و لا على حال كمال المنفعة فليكن كبيع الدقيق بالدقيق فانه مجهول التساوى حالة الكمال و ان طرح فيه ماء للضرب و هو ( 1 ) لم يجز جزم به أبو الطيب و القاضي حسين و صاحب التتمة و قال انه لا خلاف فيه كما ذكره المصنف و هو مقتضى كلام الرافعي و لا فرق فيما فيه ماء بين أن يباع بمثله أو بالخالص و ممن صرح بذلك القاضي حسين .و اعلم أن الشافعي رضى الله عنه نص على أنه لا يجوز السلف في المخيض قال لانه لا يكون مخيضا إلا بإخراج زبدة و زبده لا يخرج إلا بالماء و لا يعرف المشترى كم فيه من الماء لخفاء الماء في اللبن انتهى .و هذا الكلام من الشافعي يقتضى أنه لا يجوز بيع المخيض بالمخيض مطلقا فان كان في المخيض ما يتصور نزع الزبد منه بغير ماء صح كلام الاصحاب و لزم القول بجواز السلم فيه و كذلك أطلق الصيمري أنه لا يجوز بيع المخيض بالمخيض لاجل الماء و كذلك قال الماوردي انه لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا أن طريق إخراج الزبد بغير ماء فيجوز بيعه بمثله فينزل كلام المصنف على ذلك .هامش ( 1 ) بياض بالاصل فحرر