شرح ما قاله المصنف هنا شرحا موجزا - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرح ما قاله المصنف هنا شرحا موجزا

( الشرح ) تقدم في كلام المصنف أن المخيض لبن نزع منه الزبد فلذلك لم يحتج إلى تقييده بأن يكون منزوع الزبد فإذا كان زبدة فيه لا يجوز بيعه فلا يباع بمثله و لا بزبد و لا سمن .

أما المنزوع الزبد و هو الدوغ فيباع بالزبد و السمن نص عليه الشافعي و الاصحاب .

و أما بيعه بمثله فان لم يكن فيه ماء جاز المماثلة جزم بذلك الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب و المحاملي و ابن الصباغ و الرافعي و القاضي حسين و مال المتولي إلى المنع لانه ليس على حالة الادخار و لا على حال كمال المنفعة فليكن كبيع الدقيق بالدقيق فانه مجهول التساوى حالة الكمال و ان طرح فيه ماء للضرب و هو ( 1 ) لم يجز جزم به أبو الطيب و القاضي حسين و صاحب التتمة و قال انه لا خلاف فيه كما ذكره المصنف و هو مقتضى كلام الرافعي و لا فرق فيما فيه ماء بين أن يباع بمثله أو بالخالص و ممن صرح بذلك القاضي حسين .

و اعلم أن الشافعي رضى الله عنه نص على أنه لا يجوز السلف في المخيض قال لانه لا يكون مخيضا إلا بإخراج زبدة و زبده لا يخرج إلا بالماء و لا يعرف المشترى كم فيه من الماء لخفاء الماء في اللبن انتهى .

و هذا الكلام من الشافعي يقتضى أنه لا يجوز بيع المخيض بالمخيض مطلقا فان كان في المخيض ما يتصور نزع الزبد منه بغير ماء صح كلام الاصحاب و لزم القول بجواز السلم فيه و كذلك أطلق الصيمري أنه لا يجوز بيع المخيض بالمخيض لاجل الماء و كذلك قال الماوردي انه لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا أن طريق إخراج الزبد بغير ماء فيجوز بيعه بمثله فينزل كلام المصنف على ذلك .

هامش ( 1 ) بياض بالاصل فحرر

/ 503