فرع باع شجرة الباذنجان ان بلغ نهايته الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع باع شجرة الباذنجان ان بلغ نهايته الخ

اختلاط الثمرة المبيعة ( و اعلم ) أن في مسألة الرطبة و مسألة اختلاط الثمار المبيعة يقال للبائع ان سمحت بحقك أقر العقد و ان لم تسمح فسخ البيع كما قال المصنف هناك و لا يقال للمشتري ان سمحت بحق أقر العقد و في مسألة إذا باع الشجرة و اختلطت الثمار الموجودة بالحادثة يقال لكل منهما ان سمحت بحقك أقر العقد و الفرق ان في المسألتين الا و لتين إذا ترك المشترى حقه فاز البائع بالعوض و المعوض .

( فرع ) باع شجرة الباذنجان ان بلغ نهايته فان كان في الخريف لا يحتاج إلى شرط القطع و الا فيشرط القطع فان كان عليه نور فهو للمشتري و الا فهو للبائع كما في سائر الثمار و لا يدخل في مطلق العقد الا بالشرط فلو ظهر باذنجان آخر و اختلط بالاول بحيث لا يتميز ففيه طريقان كما ذكرنا و هكذا في البطيخ و القثاء و ما في معناها قاله القاضي حسين و قال الروياني في هذا الفرع ان باع الاصل مع الثمره لابد من شرط القطع فان شجر الخربز و الباذنجان و القثاء زرع و قد تقدم في كلام الامام ما يخالفه و قال الخوارزمي ان باع الاصول قبل خروج حملها لم يجز الا بشرط القطع و ان باع بعد خروج حملها فان باعها مع الحمل جاز مطلقا و إن باعها دون الحمل أو مطلقا فالحمل الموجود للبائع و الحادث





/ 503