اختلاط الثمرة المبيعة ( و اعلم ) أن في مسألة الرطبة و مسألة اختلاط الثمار المبيعة يقال للبائع ان سمحت بحقك أقر العقد و ان لم تسمح فسخ البيع كما قال المصنف هناك و لا يقال للمشتري ان سمحت بحق أقر العقد و في مسألة إذا باع الشجرة و اختلطت الثمار الموجودة بالحادثة يقال لكل منهما ان سمحت بحقك أقر العقد و الفرق ان في المسألتين الا و لتين إذا ترك المشترى حقه فاز البائع بالعوض و المعوض .( فرع ) باع شجرة الباذنجان ان بلغ نهايته فان كان في الخريف لا يحتاج إلى شرط القطع و الا فيشرط القطع فان كان عليه نور فهو للمشتري و الا فهو للبائع كما في سائر الثمار و لا يدخل في مطلق العقد الا بالشرط فلو ظهر باذنجان آخر و اختلط بالاول بحيث لا يتميز ففيه طريقان كما ذكرنا و هكذا في البطيخ و القثاء و ما في معناها قاله القاضي حسين و قال الروياني في هذا الفرع ان باع الاصل مع الثمره لابد من شرط القطع فان شجر الخربز و الباذنجان و القثاء زرع و قد تقدم في كلام الامام ما يخالفه و قال الخوارزمي ان باع الاصول قبل خروج حملها لم يجز الا بشرط القطع و ان باع بعد خروج حملها فان باعها مع الحمل جاز مطلقا و إن باعها دون الحمل أو مطلقا فالحمل الموجود للبائع و الحادث