فرع المعيار في الخل الكيل قاله القاضى حسين والرافعي وغيرهما - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع المعيار في الخل الكيل قاله القاضى حسين والرافعي وغيرهما

جنسين كخل التمر بخل الزبيب لم يجز على الاصح و ان لم يكن فيهما ماء و هما من جنس واحد جاز قطعا مثلا بمثل يدا بيد كخل العنب بخل العنب و ان كانا جنسين جاز متفاضلين قطعا يد بيد كخل الرطب بخل العنب و ان كان في أحدهما فان كانا في جنس واحد لم يجز كخل العنب بخل الزبيب و ان كانا جنسين جاز متماثلا و متفاضلا بشرط التقابض كخل العنب بخل التمر على المشهور خلافا لطريقة البغوى و كل مسائل هذا الفصل مجزوم بها على المشهور إلا إذا كانا من جنسين و فيهما الماء كخل التمر بخل الزبيب و الله أعلم .

و ليس في المسائل العشرة مسألة جائزة قطعا في الجنس الواحد الا خل العنب بخل العنب و لا في الجنسين الا خل الرطب بخل العنب و بقية ذلك اما ممتنع قطعا في الجنس الواحد إذا كان فيه ماء و اما مختلف فيه في الجنسين إذا كان فيهما أو في أحدهما ماء و ان شئت لخصته فقلت كل خلين لا ماء في واحد منهما فيجوز بيع أحدهما متماثلا في الجنس و متفاضلا في الجنسين و كل خلين فيهما الماء لا يجوز بيع أحدهما بالآخر قطعا ان اتحد الجنس و على الاصح ان اختلف و كل خلين في أحدهما الماء لا يجوز بيع أحدهما بالآخر ان اتحد الجنس قطعا و يجوز ان اختلف على المذهب وكلها يشترط فيها التقابض في المجلس و الله أعلم .

( فرع ) المعيار في الخل الكيل قاله القاضي حسين و الرافعي و غيرهما و علله القاضي حسين بانه يستخرج من أصل مكيل ( تنبيه ) جميع ما تقدم في الخلول التي فيها ما تفرع على الصحيح المشهور أن الماء المحرز في الانآء مملوك و هذا الذي قطع به المارودي و لنا وجه مذكور في باب احياء الموات أنه لا يملك و ان أخذ في إناء و قد صرح الاصحاب بان الماء على ذلك الوجه لا يجوز منعه فعلى

/ 503