فرع المعيار في الخل الكيل قاله القاضى حسين والرافعي وغيرهما
جنسين كخل التمر بخل الزبيب لم يجز على الاصح و ان لم يكن فيهما ماء و هما من جنس واحد جاز قطعا مثلا بمثل يدا بيد كخل العنب بخل العنب و ان كانا جنسين جاز متفاضلين قطعا يد بيد كخل الرطب بخل العنب و ان كان في أحدهما فان كانا في جنس واحد لم يجز كخل العنب بخل الزبيب و ان كانا جنسين جاز متماثلا و متفاضلا بشرط التقابض كخل العنب بخل التمر على المشهور خلافا لطريقة البغوى و كل مسائل هذا الفصل مجزوم بها على المشهور إلا إذا كانا من جنسين و فيهما الماء كخل التمر بخل الزبيب و الله أعلم .و ليس في المسائل العشرة مسألة جائزة قطعا في الجنس الواحد الا خل العنب بخل العنب و لا في الجنسين الا خل الرطب بخل العنب و بقية ذلك اما ممتنع قطعا في الجنس الواحد إذا كان فيه ماء و اما مختلف فيه في الجنسين إذا كان فيهما أو في أحدهما ماء و ان شئت لخصته فقلت كل خلين لا ماء في واحد منهما فيجوز بيع أحدهما متماثلا في الجنس و متفاضلا في الجنسين و كل خلين فيهما الماء لا يجوز بيع أحدهما بالآخر قطعا ان اتحد الجنس و على الاصح ان اختلف و كل خلين في أحدهما الماء لا يجوز بيع أحدهما بالآخر ان اتحد الجنس قطعا و يجوز ان اختلف على المذهب وكلها يشترط فيها التقابض في المجلس و الله أعلم .( فرع ) المعيار في الخل الكيل قاله القاضي حسين و الرافعي و غيرهما و علله القاضي حسين بانه يستخرج من أصل مكيل ( تنبيه ) جميع ما تقدم في الخلول التي فيها ما تفرع على الصحيح المشهور أن الماء المحرز في الانآء مملوك و هذا الذي قطع به المارودي و لنا وجه مذكور في باب احياء الموات أنه لا يملك و ان أخذ في إناء و قد صرح الاصحاب بان الماء على ذلك الوجه لا يجوز منعه فعلى