فرع قد تقدم أنه علي القول بعدم الانفساخ يقال للبائع ان سمحت يحقك الخ - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع قد تقدم أنه علي القول بعدم الانفساخ يقال للبائع ان سمحت يحقك الخ

فرع قد تقدم حكاية الخلاف في التصحيح في هذه المسألة

فرع اليد في الثوما بعد التخلية وقبل القطاف للبائع أو للمشترى أولهما ثلاثة أوجه

( فرع ) اليد في الثمار بعد التخلية و قبل القطاف للبائع أو للمشتري أولهما ثلاثة أوجه نقلها الامام قال ابن أبي الدم و مقتضاه أنا متى جعلنا الثمار في يد واحد فالقول قوله ( و ان قلنا ) إنها في يد هما فلم يذكر الامام و لا الغزالي ما يقتضيه هذا الوجه و مقتضاه أن يقسم القدر المتنازع بينهما نصفين و لكل منهما تحليف صاحبه و في كيفيته وجهان كالوجهين في عين في يد رجلين كل منهما يدعى جميعها ( أحدهما ) يحلف على استحقاقه النصف الذي يسلم اليه ( و الثاني ) على استحقاقه الكل و الاول اصح و هذه المسألة مذكورة في الدعاوي .

( فرع ) قد تقدم حكاية الخلاف في التصحيح في هذه المسألة و ان الغزالي و الرافعي قالا إن الاظهر عدم الانفساخ و فيه نظر لانهما يوافقان على أنه لو باع الثمرة التي يغلب تلاحقها ان البيع لا يصح فان كان التلاحق الطاري مانع من التسليم بل هو عيب فينبغي أن لا يبطل في صورة العلم بطريانه و ان كان مانعا من التسليم فينبغي إذا طرأ قبل القبض ينفسخ العقد كتلف المبيع .

( فرع ) قد تقدم أنه على القول بعدم الانفساخ يقال للبائع إن سمحت بحقك أقر العقد كما قال المصنف و هكذا هو في مختصر المزني و قال إن البائع بالخيار و الغزالي و الرافعي لم يذكر ا ذلك و إنما قالا إنه يثبت للمشتري الخيار قال الرافعي فان قال البائع اسمح ففي سقوط خيار المشتر وجهان و المفهوم من إثبات الخيار للمشتري أنه إذا لم يسمح البائع فالمشترى يفسح و قد قدمت عن أبي الطيب و غيره أن الفاسخ هو الحاكم و أيضا قياس قول الرافعي ان ذلك من باب العيون فيكون على الفور الا أن

/ 503