و بيان أن ذلك لا يضر لانه لا يؤثر في المكيال و أما قياسه على التمر فالفارق خروجه عن حالة الكمال بخلاف التمر أما إذا كان الخبز ان من جنسين فانه يجوز لانه قد تقدم الجواز في البنين المختلفى الجنس ففى اليابس أولى و لا يضر ما فيهما من الملح لان ذلك مقصود بالمقابلة و منعه من التماثل ان فرض ضار لاجل اختلاف الجنس بخلاف ما إذا كان الجنس متحدا على ما تقدم من ملة الشيخ أبى حامد ( فائدة ) قال الامام بعد أن ذكر النصوص التي حكاها المزني في المنثور و ابن مقلاص و الكرابيسى اتفق أئمة المذهب على أنها لا تعد من متن المذهب و انما هى ترددات جرت في القديم و هي مرجوع عنها و المذهب ما مهدناه قبل هذا .( فرع ) لا يجوز بيع الحنطة بالجريش أو العجين أو الهريسة أو الزلابية أو النشأ أو الفتيت أو بشيء مما يتخذ منها و لا بيع شيء من هذه الاشياء بعضه ببعض كالعجين بالعجين و النشا بالنشا و لا بالنوع الآخر كالدقيق بالسويق صرح بهذه الامثلة القاضي حسين و الماوردى و نصر المقدسي و غيرهم كل منهم ببعضها و لا الحنطة بالفالوذج قال ابن عبد الله في التمهيد أجمعوا على أنه لا يجوز عندهم العجين بالعجين لا متماثلا و لا متفاضلا لا خلاف بيهم في ذلك و كذلك العجين بالدقيق إذا طبخ العجين و صار خبزا جاز بيعه عند مالك بالدقيق متفاضلا و متساويا لان الصناعة قد كملت فيه و أخرجته