قال المصنف رحمه الله وان باع فحالا وعليه طلع لم يتشقق ففيه وجهان
( فائدة أخرى ) في التأثير عن جابر عن عبد الله رضى الله عنه قال ( أبصر النبي صلى الله عليه و سلم الناس يلقحون النخل فقال ما للناس قالوا يلقحون فقال لا لقاح أولا أدري اللقاح شيئا فقال فتركوا اللقاح فخرج تمر الناس شيصا فقال النبي صلى الله عليه و سلم ما شأنه قالوا كنت نهيت عن اللقاح فقال ما أنا بزارع و لا صاحب نخل لقحوا ) أورد أبو بكر محمد بن موسى الحازمي هذا الحديث في كتابه الناسخ و المنسوخ لتضمنه النهي عن اللقاح ثم الاذن فيه و نقل عن بعضهم أن قوله لا لقاح صيغة تدل على النهى و أن للشارع أن يتحكم في أفعال العباد كيف أراد و لهذا قالوا للنبي صلى الله عليه و سلم كنت نهيت عن اللقاح و لم ينكر عليهم و مال الحازمي إلى أن ذلك ليس بحكم شرعي و لقوله في رواية أخرى ( إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن و لكن إذا حدثتكم عن الله تعالى شيئا فخذوا به فانني لن أكذب على الله ) ثم قال الحازمي و على الجملة الحديث يحتمل كلا المذهبين و لذلك أبقينا يعني في الناسخ و المنسوخ .قال المصنف رحمه الله تعالى .( و ان باع فحالا و عليه طلع يتشقق ففيه وجهان أحدهما أنه لا يدخل في بيع الاصل لان جميع الطلع مقصود مأكول و هو ظاهر فلم يتبع الاصل كالتين و الثاني أنه يدخل في بيع الاصل و هو الصحيح لانه طلع لم يتشقق فدخل في بيع الاصل كطلع الاناث و ما قاله الاول لا يصح لان المقصود ما فيه و هو الكش الذي يلقح به الاناث و هو ظاهر فدخل في بيع الاصل كطلع الاناث ) ( الشرح ) الفحال بضم الفآء و حاء مهملة مشددة و آخره لام ذكر النخل و قال ابن فارس الفحال فحال النخل و هو ما كان من ذكوره فحلا لاناثه قال ابن قتيبة و هو فحال النخل و لا يقال فحل ( 1 ) و لذلك اعترض معترض على الشافعي رضى الله عنه فان الشافعي قال و ان كان فيها فحول فقال هذا المعترض إن هذا خطأ لانه لا يقال في النخل فحل و لا في جمعه فحول و انما يقال فحال و جمعه فحاحيل و أجاب الاصحاب بأن كل واحد منهما جائز في اللغة و قد ورد به الشعر .قال الشاعر تأبدى يا خيرة العسل بابدى من جيد فسلي إذ ضن أهل النخل بالفحول و الكش بضم الكاف و بالشين المعجمة هو ما في بطون طلع الفحال الذي يلقح بها طلع الاناث هامش ( 1 ) بياض بالاصل