قال المصنف رحمه الله اذا باع أصلا وعليه ثمرة للبائع لم يكلف القطع الثمرة إلى أو ان الحذاذ
الصفقة و هو الذي يقتضى إيراد الماوردي ترجيحها و جزم بها القاضي حسين و الفارقي تلميذ المصنف و غيرهما و هذا انما يكون على قولنا بانه يختر بجميع الثمن ( و الطريقة الثانية ) القطع ببطلان بيع الارض و يقتضى إيراد القاضي أبي الطيب ترجيحها و هي المذهب عند الروياني و هي مقتضى المذهب في أنه يختر بالقسط و جعل الروياني محل الخلاف إذا لم يجهل جنسه وصفته فان جهلهما لم يجز قولا واحدا و هذا منه بناء على الطريقة المشهورة في بيع الغائب و فيه وجه أنه يجرى مع الجهل و ذلك معروف في موضعه فعلة الخلاف هنا مطلقا على أن أبا الفتوح العجلي أفاد ان الوجه القائل بالصحة ههنا و ان منعنا بيع الغائب فيكون محل الخلاف تفريعا على بيع الغائب ( أما ) على تجويز بيع الغائب قال فلا يبعد الحكم بصحة البيع ( قلت ) و لا بد فيه من ملاحظة التبعية فانه لو باع البذر وحده و هو مستتر فلا شك أنه يمنعه من منع بيع الغائب و كذا بعض من أجازه و انما قلت ذلك لانهم لما تكلموا في بيع الثمار المستترة و الحنطة في سنبلها و نحو ذلك قال الامام ان المنع فيها مفرع على منع بيع الغائب ( أما ) إذا جوزناه فانه يصح و حمل الرافعي كلام الوجيز على موافقته لكن الغزالي في الفتاوى في السوأل التاسع و العشرين في بيع السلجم و الجرز في الارض قال انه إن قضى ببطلان بيع الغائب فلا شك البطلان و ان قضى بصحة بيع الغائب اتجه ظاهرا إبطال هذا لان تسليمه لا يمكن الا بتقليب الارض و هو تغير لعين المبيع فيضا هى بيع الجلد قبل السلخ ليسلم بالسلخ و كذلك صاحب التهذيب و علل بان بيع الغائب يمكن رد المبيع بعد الرؤية بصفته و ههنا لا يمكن و إذا علمت ذلك علمت ان إطلاق المصنف مراده منه البذر الذي لانبات لاصله و كذلك الشافعي رضى الله عنه في الامام أطلق كما فعل المصنف و مراده ذلك فان كان البذر مما يصرم فصرمه البائع كان للمشتري اصله و لم يكن للبائع قعله و لا قطعه و ان عجل البائع فقلعه قبل بلوغ مثله لم يكن له أن يزرعه ليستخلفه نص عليه الشافعي رحمه الله و قد تقدم في أول الباب بحث في الغراس الذي يشتد و هو يعود ههنا في البذر الذي وضع لذلك و لم يقصد به الدوام في محله و الله أعلم .و لو باع البذر وحده جزم صاحب التتمة بالبطلان قال المصنف رحمه الله .( إذا باع أصلا و عليه ثمرة للبائع لم يكلف قطع الثمرة إلى أوان الجذاذ فان كان مما يقطع بسرا كالبسر الحيسواني و القرشي لم يكلف قطعه إلى أن يصيرا بسرا و ان كان مما لا يقطع الا رطبا لم