قال المصنف رحمه الله اذا باع أصلا وعليه ثمرة للبائع لم يكلف القطع الثمرة إلى أو ان الحذاذ - مجموع فی شرح المهذب جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 11

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال المصنف رحمه الله اذا باع أصلا وعليه ثمرة للبائع لم يكلف القطع الثمرة إلى أو ان الحذاذ

الصفقة و هو الذي يقتضى إيراد الماوردي ترجيحها و جزم بها القاضي حسين و الفارقي تلميذ المصنف و غيرهما و هذا انما يكون على قولنا بانه يختر بجميع الثمن ( و الطريقة الثانية ) القطع ببطلان بيع الارض و يقتضى إيراد القاضي أبي الطيب ترجيحها و هي المذهب عند الروياني و هي مقتضى المذهب في أنه يختر بالقسط و جعل الروياني محل الخلاف إذا لم يجهل جنسه وصفته فان جهلهما لم يجز قولا واحدا و هذا منه بناء على الطريقة المشهورة في بيع الغائب و فيه وجه أنه يجرى مع الجهل و ذلك معروف في موضعه فعلة الخلاف هنا مطلقا على أن أبا الفتوح العجلي أفاد ان الوجه القائل بالصحة ههنا و ان منعنا بيع الغائب فيكون محل الخلاف تفريعا على بيع الغائب ( أما ) على تجويز بيع الغائب قال فلا يبعد الحكم بصحة البيع ( قلت ) و لا بد فيه من ملاحظة التبعية فانه لو باع البذر وحده و هو مستتر فلا شك أنه يمنعه من منع بيع الغائب و كذا بعض من أجازه و انما قلت ذلك لانهم لما تكلموا في بيع الثمار المستترة و الحنطة في سنبلها و نحو ذلك قال الامام ان المنع فيها مفرع على منع بيع الغائب ( أما ) إذا جوزناه فانه يصح و حمل الرافعي كلام الوجيز على موافقته لكن الغزالي في الفتاوى في السوأل التاسع و العشرين في بيع السلجم و الجرز في الارض قال انه إن قضى ببطلان بيع الغائب فلا شك البطلان و ان قضى بصحة بيع الغائب اتجه ظاهرا إبطال هذا لان تسليمه لا يمكن الا بتقليب الارض و هو تغير لعين المبيع فيضا هى بيع الجلد قبل السلخ ليسلم بالسلخ و كذلك صاحب التهذيب و علل بان بيع الغائب يمكن رد المبيع بعد الرؤية بصفته و ههنا لا يمكن و إذا علمت ذلك علمت ان إطلاق المصنف مراده منه البذر الذي لانبات لاصله و كذلك الشافعي رضى الله عنه في الامام أطلق كما فعل المصنف و مراده ذلك فان كان البذر مما يصرم فصرمه البائع كان للمشتري اصله و لم يكن للبائع قعله و لا قطعه و ان عجل البائع فقلعه قبل بلوغ مثله لم يكن له أن يزرعه ليستخلفه نص عليه الشافعي رحمه الله و قد تقدم في أول الباب بحث في الغراس الذي يشتد و هو يعود ههنا في البذر الذي وضع لذلك و لم يقصد به الدوام في محله و الله أعلم .

و لو باع البذر وحده جزم صاحب التتمة بالبطلان قال المصنف رحمه الله .

( إذا باع أصلا و عليه ثمرة للبائع لم يكلف قطع الثمرة إلى أوان الجذاذ فان كان مما يقطع بسرا كالبسر الحيسواني و القرشي لم يكلف قطعه إلى أن يصيرا بسرا و ان كان مما لا يقطع الا رطبا لم

/ 503