فرع بعد أن ذكر الامام ما ذكر في السكر قال وما ذكرناه جاء في كل ما ينعقد
قصده و علل القاضي حسين الجواز بأن لدخول النار فيه حدا و نهاية و علله الامام بأن الانعقاد من طباع السكر كما حكيناه و قيده الماوردي فقال في السكر و الفانيدان القي فيهما ماء أو لبن أو دقيق أو غيره فلا يجوز بيع بعضه ببعض و الا فينظر فان دخلت النار فيهما لتصفيتهما و تمييزهما من غيرهما جاز و ان دخلت لاجتماع اجزائه و انعقادها فلا ( قلت ) أما تقييده بما إذا لم يكن فيه ماء أو لبن أو دقيق أو غيره فيمكن أن يكون إطلاق الاصحاب منزلا عليه لانه حينئذ يصير بيع السكر و غيره بملثه قال ابن الرفعة و ما قاله فيه نظر لان السكر لامن اذابة أصله بالماء ليحل ثم يطبخ و نصب عليه بعد غليانه اللبن ليبيضه و يزيل وسخه و ذلك يقتضى منع بيع بعضه ببعض على طريقة ( قلت ) و كلام الماوردي يقتضى أنه لم يتحدد عنده حال السكر و لا حال تأثير النار فيه فاما حكمه بالمنع عند اختلاطه بغيره و ما ذكره ابن الرفعة من أن ذلك لابد منه فهو يقتضى قوله بالمنع فيه و هو القياس فان الخليط الذي فيه من الدقيق و اللبن مانع من التماثل أما الماء ففيه نظر فأن الظاهر أنه لا يزيد في وزنه بعد الجفاف شيئا و الله أعلم .( فرع ) بعد أن ذكر الامام ما ذكر في السكر قال و هذا الذي ذكرناه يعنى من الخلاف جار في كل ما ينعقد كذا نقله عنه ابن الرفعة قال و قد صرح بإجراء الخلاف في القند الفوراني و أجراه الامام الغزالي في الفانيد و أجراه الغزالي رحمه الله أيضا القند و فى اللباء .