شرح ما قاله المصنف هنا مع بيان أقوال الفقهاء فيه وبيان أحكامه
قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن شاة
فرع بيع الرطب بخل العنب أو بعصير العنب الخ
فرع لا يجوز خل التمر بالتمر ولا خل عنب بعنب نص عليه في البويطى
( فرع ) لا يجوز خل التمر بالتمر و لا خل عنب بعنب نص عليه في البويطى و قال و لا كل شيء بشيء يخرج من أصله و كذلك قال ابن الصباغ لا يجوز بيع العنب بخله و لا بعصيره قال القاضي حسين و كذلك بيع الرطب بما يتخذ منه من الخل و العصير و الدبس و الشيرج و الناطف و غيره لا يجوز .( فرع ) بيع الرطب بخل العنب أو بعصير العنب أو بيع العنب بخل الرطب أو بدبس الرطب قال القاضي حسين الصحيح أنه يجوز ( قلت ) و ما أشار اليه من الخلاف بعيد جدا و لا يمكن أن يكون هو القائل بان الخلول جنس واحد فان ذاك لاشتراكها في الاسم و الرطب و خل العنب لا اشتراك بينهما و لا أحدهما مستخرج من الآخر فينبغي القطع بالجواز و كذلك في العنب بخل الرطب الا أن يكون فيه ماء .قال المصنف رحمه الله تعالى .( و لا يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن شاة لان اللبن يدخل في البيع و يقابله قسط من الثمن و الدليل عليه أن النبي صلى الله عليه و سلم جعل في مقابلة لبن المصراة صاعا من تمر و لان اللبن في الضرع كاللبن في الانآء و الدليل عليه قوله صلى الله عليه و سلم لا يحلبن أحدكم شاة غيره بغير اذنه أ يحب أحدكم أن تؤتى خزانته فينتثل ما فيها فجعل اللبن كالمال في الخزانة فصار كما لو باع لبنا و شاة بلبن ) .( الشرح ) الحديث المذكور الذي فيه أن النبي صلى الله عليه و سلم جعل في مقابلة لبن المصراة صاعا من تمر لم أجده بهذا اللفظ صريحا و لكنه يشير به الحديث المشهور الذي سنذكره ان شاء الله